الشيخ محمد باقر الإيرواني

535

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والأنسب التعبير هكذا : أما القسم الأوّل فبعد الإجماع على أنه يقع صحيحا . . . يلزم أن يكون النهي تنزيها إما لأجل انطباق . . . إما لأجل انطباق . . . : أي إن النهي التنزيهي هو إما لأجل انطباق . . . وإما لأجل ملازمة الترك . . . فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين : فبدلا عن التعبير بالعبادة المكروهة الموجب للإيهام يمكن أن نعبّر بالمستحبين المتزاحمين . وإن كان الآخر : يعني فعل الصوم . ومنقصة فيه : أي في الفعل . كما يوجبها . . . : أي كما يوجب الحزازة ما . . . وكلمة ما فاعل ليوجب . ثمّ إن في العبارة شيئا من الغموض . والمناسب : وأرجحية الترك لا توجب حزازة في الفعل كالحزازة الحاصلة فيه فيما إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته . على الامتناع : أي وتقديم النهي . بخلاف المقام فإنه : أي الفعل . وإما لأجل . . . : هذا عدل لقوله : ( إما لأجل انطباق . . . ) . وقوله : ( لعنوان كذلك ) ، أي لعنوان ذي مصلحة . إلّا في أن الطلب المتعلّق به حينئذ : أي حين كون العنوان ملازما . وضمير به يرجع إلى الترك . كما في سائر . . . : أي إن العنوان ما دام متحدا فالطلب المتعلّق بالترك يكون حقيقيا كطلب الترك في سائر المكروهات حيث يكون حقيقيا ، ولا فرق إلّا في أن منشأ طلب الترك في سائر المكروهات هو