الشيخ محمد باقر الإيرواني
515
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : إنه لا شبهة في أن متعلّق الأحكام . . . : بل إن ذلك مورد للشبهة كما سيأتي . ثمّ إنه قد أطال قدّس سرّه في بيان المقدمة المذكورة بل كان من المناسب اختصارها كالتالي : إن متعلّق الأحكام هو فعل المكلف بوجوده الخارجي - لأنه مركز الآثار - دون اسمه وعنوانه . وجاعله : عطف تفسير على سابقه . لا ما هو اسمه : أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه متأصلا . ولا ما هو عنوانه : أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه مجرد اعتبار . وقوله : ( مما قد انتزع عنه ) أي مما قد انتزع من فعل المكلف . ثمّ لا يخفى أن فعل المكلف في مثال الملكية هو العقد مثلا ، والملكية ليست عنوانا للعقد ، وإنما هو منشأ لانتزاعها . والمناسب بدل المغصوبية : الغصبية . والإضافات : عطف تفسير على سابقه . ضرورة أن البعث : تعليل لقوله : إنه لا شبهة في أن متعلّق . . . والإشارة إليها بمقدار الغرض منها : فإذا كان الغرض قائما بمطلق الصلاة قيل : أقيموا الصلاة ، أما إذا كان قائما بالصلاة الوضوئية قيل : أقيموا الصلاة الوضوئية . لا بما هو هو . . . : أي إن متعلّق التكاليف ليس هو العنوان بما هو عنوان . وكلمة : بنفسه ، واستقلاله ، وحياله عطف تفسير على سابقه . مغايرة لجهته : المناسب : مغايرة لجهة . وأحديته : الظاهر أن كلمة أحدية ووحدته وبساطته مترادفة والعطف تفسيري .