الشيخ محمد باقر الإيرواني

504

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما : أي سواء أكان الجهل بأصل الغصبية أم بحرمتها . غاية الأمر أنه لا يكون . . . : أي غاية الأمر لا يكون المجمع مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها . لو قيل بتزاحم . . . : أي إنما لا تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها لو قيل . . . في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية : أي الانشائية . خلاصة البحث : تظهر ثمرة المسألة في صحة العمل وعدمها وذلك : 1 - بناء على الجواز يقع صحيحا وبقصد الامتثال لكنه مع المعصية للحكم الآخر . 2 - بناء على الامتناع وتقديم الأمر يقع صحيحا بلا معصية . 3 - بناء على الامتناع وتقديم النهي وفرض كون العمل توصليا يقع صحيحا . 4 - بناء على الامتناع وتقديم النهي وفرض العمل عباديا يقع باطلا مع الالتفات للحرمة أو الجهل التقصيري . 5 - مع الجهل القصوري يقع صحيحا لإمكان التقرب ولكنه لا يقع بنحو الامتثال بناء على تبعية الحكم للملاك الأقوى واقعا وليس لعنوان الحسن أو القبيح . بل يمكن تحقّق الامتثال بقصد أمر الطبيعة وإن كانت لا تعمّ الفرد بما هي مأمور بها بناء على أن التابع للملاك الأقوى هو الحكم الواقعي الانشائي دون الفعلي .