الشيخ محمد باقر الإيرواني

491

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

نعم لو كان كل منهما . . . : أي إنه يتحقق التزاحم الملاكي دون التعارض إلّا إذا كان الدليلان متكفلين لبيان الحكم الفعلي . لوقع بينهما التعارض : ولكن بناء على الامتناع ، وأما على الجواز فلا تعارض لإمكان الاجتماع . بملاحظة مرجحات . . . : متعلّق ب ( يوفّق ) . والمناسب : بملاحظة أهمية الملاك الآخر . فتفطن : لعلّه إشارة إلى ما تقدّم أو أن الحمل على الاقتضائي ليس جمعا بين الحكمين ، فإن الاقتضائي ليس حكما في الحقيقة . خلاصة البحث : لأجل كون المورد واقعا وفي علم اللّه سبحانه من موارد الاجتماع يلزم افتراض ثبوت كلا الملاكين ، فعلى تقدير ثبوتهما يلزم الحكم بتحقق كلا الحكمين على الجواز ، وأحدهما على الامتناع . وأما إثباتا فالروايتان متعارضتان متى ما أحرز انتفاء أحد الملاكين ، وأما إذا لم يحرز فيلزم تحقّق كلا الحكمين وبالتالي كلا الملاكين ويكون التزاحم تزاحما ملاكيا ولا يتحقق التعارض إلّا مع تكفّل الدليلين للحكم الفعلي مع عدم إمكان حمل أحدهما على الاقتضائي بقرينة أهمية ملاك الآخر . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الثامن : لا يكون المورد من باب الاجتماع إلّا إذا كان ملاك الإيجاب والتحريم شاملا لمورد الاجتماع أيضا كي يحكم على الجواز بكلا الحكمين وعلى الامتناع على طبق أقوى الملاكين أو بحكم آخر إذا لم يكن أحدهما أقوى .