الشيخ محمد باقر الإيرواني

431

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وسقوطه عن الباقي لو أتى به البعض لأنّه مقتضى وجود غرض واحد يتحقق بفعل واحد صادر من الكل أو البعض . وامتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للثواب وسقوط الغرض بفعلهم ، كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد . الموقت وغيره والموسّع والمضيق : الزمان لا بدّ منه عقلا في كل واجب ، إلّا أنّه تارة يؤخذ فيه شرعا فيكون مؤقتا ، وأخرى لا يؤخذ فيه فيكون غير مؤقت . والزمان في المؤقت إن كان بمقدار ما يتطلبه فعل الواجب فهو مضيّق ، وإن كان أوسع منه فموسّع . والموسّع هو الطبيعة التي يكون لها أفراد دفعية تارة وتدريجية أخرى ، والتخيير بين التدريجية كالتخيير بين الدفعية عقلي . ولا وجه لتوهّم كون التخيير بين الأفراد الطولية شرعيا بعد ما كانت نسبتها إلى الواجب نسبة الأفراد إلى الطبيعة الواجبة . ووقوع الموسّع فضلا عن إمكانه أمر لا ريب فيه ، ولا اعتناء لبعض التشكيكات كما يظهر من بعض المطولات . * * *