الشيخ محمد باقر الإيرواني

415

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « بقي الكلام في أنّه . . . ، إلى قوله : فصل في الواجب الكفائي » . « 1 » هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر ؟ التخيير تارة يكون بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر . مثال الأوّل : التخيير بين خصال الكفارة . ومثال الثاني : التخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث في الركعتين الأخيرتين من الصلاة . وهناك شبهة تقول : لا يمكن عقلا ولا شرعا التخيير بين الأقل والأكثر ، لأن الأقل متى ما حصل تحقّق به امتثال الوجوب ، وكان الزائد آنذاك أمرا مستحبا أو مباحا وليس واجبا لفرض تحقّق الواجب بالأقل . ولك أن تقول : إذا تحقّق الأقل فقد سقط الأمر ، ومع سقوطه لا يمكن فرض كون الأكثر واجبا . وأجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن هذا وجيه لو لم نفترض أنّ الغرض لا يتحقق إلّا بالأقل بحدّه أو بالأكثر بحدّه ، أمّا إذا افترضنا أنّه لا يتحقق إلّا بالتسبيحة الواحدة بقيد الوحدة أو بالثلاث بقيد الثلاث مثلا ولا يتحقّق بحصول التسبيحة الواحدة كيفما اتفق - كما لو حصلت ضمن تسبيحتين - إنّه لو افترضنا هكذا فمن

--> ( 1 ) الدرس 149 : ( 26 / محرم / 1426 ه ) .