الشيخ محمد باقر الإيرواني
88
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
يمكن أن يقال بعدم تحقّقه في القسمين الأولين أيضا ، بأن يقال : إن لفظ زيد مثلا لا يكون حاكيا ومستعملا في النوع أو الصنف وإنما المحمول يكون ثابتا للفظ زيد بما هو مصداق للنوع أو الصنف من دون أن يجعل حاكيا عنهما . نعم هذا لا يمكن في القسم الثالث لأن المثل لا يكون مصداقا لمثله وتتعيّن فيه فكرة الاستعمال . * * *