الشيخ محمد باقر الإيرواني
81
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
كضرب في المثال : الصواب : كزيد في المثال . والمقصود كزيد في نفس المثال المذكور فيما إذا قصد به شخص لفظ زيد في الجملة المذكورة . وقد أشرنا : أي في نهاية الأمر الثالث . ومقصوده قدّس سرّه أنه بعد أن اتضح لديك صحة الأنحاء المذكورة نشير إلى أن الصحة المذكورة هي من جهة استحسان الطبع وليست من جهة الوضع . صحة الاطلاق كذلك : أي اطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل . لذلك : أي للنوع أو الصنف أو المثل . كما ترى : أي في البطلان ، فإن المهملات لم توضع حتّى بهذا النحو . خلاصة البحث : [ في استعمال اللفظ واقسام الاستعمال ] إن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هي على استحسان الطبع لوجهين : الوجدان وما يذكر في الأمر الرابع . وأقسام اطلاق اللفظ أربعة ، والثلاثة الأولى منها صحيحة جزما ، وصحتها دليل على كون المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له هو على استحسان الطبع دون الوضع . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الثالث : صحة استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له هل هي بإجازة الواضع أو باستحسان الطبع ؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما أنها باستحسان الطبع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع ، وباستهجان الاستعمال في غيره ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحته إلّا حسنه .