الشيخ محمد باقر الإيرواني
82
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
والظاهر كما يأتي في الأمر الرابع أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله هي لاستحسان الطبع . الرابع : قد يطلق اللفظ ويراد به نوعه - كما إذا قيل : ضرب كلمة - وقد يطلق ويراد به صنفه - كما إذا قيل : زيد في ضرب زيد فاعل فيما إذا لم يقصد به شخص لفظ زيد المذكور - وقد يطلق ويراد به مثله - كالمثال السابق فيما إذا قصد شخص لفظ زيد المذكور - . وصحة هذه الأقسام الثلاثة مسلّمة ، وهي ليست بسبب الوضع وإلّا كانت المهملات موضوعة ، لصحة الاطلاق فيها كذلك ، والالتزام بوضعها لذلك كما ترى . * * *