الشيخ محمد باقر الإيرواني
80
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وفي هذه الأقسام الثلاثة يصحّ جزما اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ، وصحة ذلك منبّه واضح على أن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الحقيقي ليس على الوضع بل على استحسان الطبع ، فإن اطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل يصحّ في المهملات أيضا - كما إذا قلت : ديز مهمل قاصدا به نوع لفظ ديز - فلو كان المدار على الوضع يلزم وضع اللفظ المهمل لنوعه أو صنفه أو نوعه والحال هو ليس بموضوع بأي شكل كان . توضيح المتن : ولا معنى لصحته إلّا حسنه : أي ولا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسنه لدى الوجدان . والظاهر أن صحة . . . : هذا دليل على أن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له هو على الطبع دون الوضع . أو مثله : من المناسب ذكر أو صنفه أيضا . من قبيله : أي من قبيل صحة الاستعمال باستحسان الطبع . كما تأتي الإشارة إلى تفصيله : أي في الأسطر البعدية في الأمر الرابع . كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض : تقدّم التأمل في المثال المذكور فلاحظ . إذا لم يقصد به شخص القول : أي شخص لفظ زيد في الجملة المذكورة وإلّا كان من اطلاق اللفظ وإرادة مثله . أو مثله : عطف على نوعه .