الشيخ محمد باقر الإيرواني

131

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

العلاقة ، فإن الاستعمال المجازي يصح بواسطتها وليس بواسطة نوع العلاقة . وزيادة قيد . . . : هذا إشارة إلى جواب صاحب الفصول . ثمّ إن قوله : ( من غير تأويل ) إشارة إلى مذهب السكاكي ، حيث إنه يؤوّل ، أي يدعي التوسعة في المعنى الحقيقي ، وقوله : ( على وجه الحقيقة ) إشارة إلى مذهب المشهور . كذلك : أي مع قيد على نحو الحقيقة أو من غير تأويل . علامة لها : أي للحقيقة . في التبادر هنا : كلمة ( هنا ) متعلقة بالتفصي ، وكان من المناسب تقديمها ، أي ولا يتأتّى التفصي هنا عن الدور بما ذكر في التبادر . لاستعلام حال الاستعمال : المناسب : لا يبقى مجال لاستعلام الوضع من خلال الاطراد أو غيره . خلاصة البحث : الاطراد علامة على الحقيقة ، ولكنه بملاحظة نوع العلاقة ، ومعه يندفع إشكال لزوم اطراد المجاز . وما ذكره صاحب الفصول في الجواب يلزم منه محذور الدور الذي لا يرتفع بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : والعلامة الثالثة على الحقيقة الاطراد . وليس هو شيوع استعمال اللفظ في معنى معيّن بل صحة استعمال اللفظ في الموارد المختلفة لحيثية واحدة مشتركة .