الشيخ محمد باقر الإيرواني

132

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والمراد تحقّق الاطراد بملاحظة نوع العلاقة لا شخصها ، إذ بملاحظة شخص العلاقة يكون المجاز مطردا أيضا بخلاف ما إذا كان الملحوظ نوع العلاقة ، فإنه لا يتحقّق الاطراد في المجاز . وما أجاب به صاحب الفصول من إضافة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يلزم منه محذور الدور الذي لا يندفع بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي ، إذ العلم بكون الاطراد على نحو الحقيقة يتوقف على العلم التفصيلي بالوضع - الذي لا يبقى مع تحقّقه مجال للاستعلام من خلال الاطراد أو غيره - وليس على العلم الإجمالي الارتكازي . « 1 » * * *

--> ( 1 ) لا ندري هل يستفيد الفقيه من هذا الأمر السابع شيئا ؟