الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
60
موضح القوانين
( يقول إنها « ألفاظ » اسام للصحيحة منها « ماهية » انها اسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة ) بمعنى ان الشارع تصور ماهية الصلاة وتصور كونها جامعة للطهارة وغيرها فجعل لفظ الصلاة اسما لها قوله ( الزائدة على الصحة الحاصلة من جهة الماهية من حيث هي ) مراده ان الصحة الحاصلة من جهة الشرائط صحة زائدة غير الصحة الحاصلة من جهة الماهية فمن صلى تامة الاجزاء مع ترك الطهارة مثلا فقد حصل الصحة من جهة الماهية فقط ومن صلى تامة الاجزاء والشرائط فقد حصل الصحتان ( ومراد من يقول بأنها اسام للأعم انها اسام لنفس الماهية الصحيحة ) بمعنى ان الشارع تصور الصلاة التي هي صحيحة ( من حيث هي ) اى تامة الاجزاء وجعل لفظ الصلاة اسما لها مع قطع النظر عن الشرائط قوله ( القابلة للصحة الزائدة على هذه الحيثية وعدمها « صحة » ) مراده ان الموضوع له هو الصلاة المتصفة بالصحة من حيث الذات وقابلة بان تتصف بالصحة من جهة الشرائط أيضا ان اجتمعت الشرائط وان لا تتصف بها ان لم تجتمع ( والحاصل ان الأول ) اى الصحيحى ( يقول بان الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة ) مقيدة اى ( حال كونها « أركان » جامعة للشرائط مثل الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك لا انها اسم للأركان المخصوصة والشرائط معا ) اى ليس مراد الصحيحى ان الشرائط داخلة في الموضوع له بل مراده ان اجتماعها قيد له والقيد شيء خارج ( والثاني ) اى الأعمى ( يقول بأنها « صلاة » اسم للصلاة ) المطلقة ( بدون اشتراط اجتماعها للشرائط ) اى ليس اجتماعهما قيدا لها ( ولا مع الشرائط ) اى ليست الشرائط داخلة في الموضوع له ( فح تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك في شرطية شيء لصحة المأمور به ) كالشك في وجوب ضم الوضوء فرضا ( فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة ) التامة الاجزاء و ( الجامعة لشرائط الصحة فلا بد من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الامر المتعلق بها « ماهية » ) بمعنى ان الامتثال باقيموا الصلاة يتوقف على اليقين بحصول الصلاة الجامعة للشرائط ( ولا يحصل ) العلم بحصول الموضوع له ( الا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة ) فلا يجوز اجراء أصل العدم في الشرائط المشكوكة ( واما على القول الآخر اعني وضعها لنفس الاجزاء المجتمعة ) المركبة ( مع قطع النظر عن الشرائط ) فلا يتوقف الامتثال على العلم باجتماع الشرائط كما قال ( فيحصل امتثال الامر الوارد بالعبادة بمجرد الاتيان بها وبما ) اى مع ضم ما ( علم من شرائطها ) فيجرى اصالة العدم في الشرائط المشكوكة قوله ( وما يقال ) غرضه ره الجواب عن اشكال وهو قوله ( ان الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ) اى الشك في وجوب ضم الوضوء مثلا يوجب الشك في تحقق الصلاة بدونه فكيف يجرى فيه اصالة العدم وجوابه ان ( معناه ) اى المقصود من هذا الكلام هو ( الشك في تحقق الشرط المعلوم الشرطية ) مثل الطهارة