الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي

10

موضح القوانين

أو الاعتقاد فالملكة أيضا مجاز مرسل ( بعلاقة السببية والمسببية ) إذ الملكة سبب لتحصيل الظن أو الاعتقاد ( ويظهر من ذلك الكلام في الوجه الأخير أيضا ) فالعلم مجاز في الظن بمشابهة ان كلا منهما مدلول دليل والظن مجاز في الملكة ( وهو « أخير » أردأ ) اى أدنى ( الوجوه ) الخمسة لان العلم والظن ليسا بمدلول دليل فإذا قال المخبر زيد قائم ليس مدلوله العلم أو الظن بل مدلوله قيام زيد نعم يحصل به العلم أو الظن على السامع ( واما على ما اخترناه من الوجه الأول ) اى جعل العلم بمعنى اليقين ثم بمعنى الملكة ( فلا يلزم ذلك ) اى سبك مجاز من مجاز بل سبك مجاز وهو الملكة من حقيقة وهي اليقين ( و ) نختار ( ثانيا إرادة البعض ونقول ) هنا صور أربع ثلاث منها لا اشكال فيها وفي الرابعة اشكال لأنه ( اما ان يمكن تحقق التجزى ) وتحققه ( بان يحصل للعالم ) الفاضل ( الاقتدار على استنباط بعض المسائل عن المأخذ ) اى الأدلة ( كما هو حقه ) اى كاملا ( دون بعض أو لا يمكن فعلى الثاني فلا ) يوجد المتجزى أصلا إذ لا ( ينفك الفرض ) وهو المجتهد في البعض ( عن المجتهد في الكل ) فمن كان مجتهدا في البعض فلا بد أن يكون مجتهدا في الكل إذ الفرض عدم امكان التجزى ( وعلى الأول ) اى امكان التجزى ( كما هو الأظهر فاما ان نقول بحجيته ) اى استنباط المتجزى ( وجواز العمل به كما هو « جواز » الأظهر أو لا وعلى الأول فلا اشكال أيضا لأنه ) اى المقلد المتجزى إذا كان استنباطه حجة يكور ( من افراد المحدود ) اى الفقيه فلا مانع من دخوله في التعريف ( وعلى الثاني ) وهو عدم حجية اجتهاده ( فان قلنا التعريف لمطلق الفقهاء ) اى سواء كان جائز العمل أو لا ( فيصح ) دخول المتجزى ( أيضا ) لأنه فقيه وان لم يجز العمل باجتهاده ( وان قلنا إنه « تعريف » للفقه لصحيح ) اى جائز العمل ( فيقع الاشكال في اخراجه « متجزى » لأنه داخل في تعريف الفقه الصحيح ) مع أن فقهه ليس بصحيح ( و ) دفعه بوجهين أحدهما قوله ( استراح ) اى كان راحة عن الاشكال ( من جعل العلم ) في قولنا هو العلم الخ ( عبارة عما يجب العمل به ) كما مر في الجواب الرابع فراجع فدفع الاشكال ( بار ذلك ) اى علم المتجزى ( خرج عن العلم فإنه ليس بذلك ) اى واجب العمل لفرض عدم حجيته ( و ) ثانيهما قوله ( ويمكن دفعه على ما اخترناه أيضا ) وهو ان الاحكام أعم من الظاهرية والواقعية حاصله ان الشارع جعل معلومات المجتهد المطلق حجة وحكما شرعيا حيث قال ع هم حجتي عليكم وانا حجة اللّه وكون معلومات المتجزى أيضا كذلك غير معلوم كما قال ( بأنه لم يثبت كون ما ادركه حكما شرعيا حقيقيا ) اى واقعيا ( ولا ظاهريا ) لان الدليل لم يقم على ذلك « بحكم شرعي بودن » فيه « متجزى » إذ المتيقن من قوله ع هم حجتي هو المجتهد المطلق ( واما موضوعه « أصول » فهو أدلة الفقه ) الأربعة ( وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل واما الاستصحاب فان اخذ ) حجيته ( من الاخبار ) كقوله ع لا تنقض اليقين بالشك الخ ( فيدخل في السنة ) فالحكم