الشيخ جواد الطارمي

89

الحاشية على قوانين الأصول

من التجوز في قوله انه يوجب التجوز في لفظ العام اه خلاف الظاهر المتعلق بالعام في الجملة سواء كان بنفس ؟ ؟ ؟ أو حكمه أو هيئته فالأول ملحوظ بالنسبة إلى قول الجمهور إذ هو مبنى على التجوز في لفظ العام والثاني ملحوظ بالقياس إلى قول العلامة لأنه مبنى على كون الاستثناء من لفظ العام بعد إرادة تمام معناه قبل الحكم والاسناد مع أن الظاهر هو الاسناد إلى تمام العام فيكون الاسناد إلى الباقي خلاف الظاهر والثالث ملحوظ بالنسبة إلى قول القاضي لأنه مبنى على كون المجموع من الأداة والمستثنى والمستثنى منه عبارة عن الباقي فله اسمان مفرد ومركب فالظ هو اسمه المفرد لا المركب فيكون القول بان العشرة الا سبعة موضوعة للسّبعة خلاف الظاهر قوله الامرين الأخيرين اى قول العلّامة والقاضي قوله ونحو ذلك ككونه متبادرا عرفا قوله ونحوها ككون الأخيرة متيقن الإرادة قوله مقامات ثلثه أحدها ان كون الاستثناء للاخراج وصيرورته قرينة للمجاز من جهة رخصة الواضع أشار بقوله ان المستدل لا ينكر اه والثاني الحكم بالتعلق بأحدها في صورة الاجمال أشار بقوله لكن وقوعه في كلام الحكيم اه الثالث تعيين الأخيرة أشار بقوله تعيين ذلك البعض بالأقربية فافهم قوله واما العلاوة اى ما ذكره صاحب المعالم بقوله مع أن تخصيص الجملة الأخيرة إلى قوله لجاز في المنفصل في النطق وغرض المصنف هو الايراد على ذيل هذه العبارة وهو قوله لأنه لو صحّ بمجرّده اه قوله في نفيه اه اى نفى الاخراج عن أكثر من أحد العمومات قوله اعمالا للدليلين أحدهما الاستثناء الذي يعمل به في تخصيص الجملة الأخيرة والثاني العموم الذي يعمل به في الجملتين الأوليتين قوله واما التقرير الثاني وهو قوله ان كان المراد ان ظاهر المتكلم بالعام اه قوله لان فهم العموم أيضا اى كما أن التقرير الأول كان من جهة كون اللّفظ العام حقيقة في العموم فكك التقرير الثاني الذين يلزم منه الافراد من هذه الجهة قوله ان هذه القاعدة هذا خبر للمبتدأ اعني قوله والفرق بين التقريرين قوله قد تكون بالتخصيص وقد تكون بغيره الأول مثل أكرم العلماء إلّا زيدا والثاني مثل رايت أسدا يرمى قد اتّضح من جميع ذلك ان النسبة بين مخالفة الاقرار بالانكار ومخالفة الحقيقة بالمجاز هي العموم من وجه لتصادفهما فيما نحن فيه مثل له علىّ عشرة الا ثلثه وتصادق الأول دون الثاني كما إذا أقرّ بلفظ مجازى ثم أنكره مثل له علىّ أسد يرمى من ؟ ؟ ؟ وتصادق الثاني دون الأول مثل رايت أسدا يرمى قوله في مخالفة الاستصحاب محصّله ان الحنفي في استدلاله لو أراد من مخالفة الأصل مخالفة الاستصحاب فهو غلط فاحش لان في الاستصحاب لا بدّ من حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقه مشكوكة فالحالة المتيقنة لا مقصود في الاستثناء الا في الاستثناء البدائي إذ أريد به حقيقة العام على سبيل القطع ثم تذكّر واستدرك فأخرج بعض الافراد عن الإرادة فهناك يتصور الحالة السّابقة المتيقنة وهي إرادة العموم على سبيل القطع بخلاف الاستثناء الغير البدائي الذي هو محلّ نزاعنا إذ لا يحكم على العموم على سبيل القطع بل يحكم عليه ظاهرا وظنّا فلا يكون الحالة السابقة متيقنة فان قلت إذا كان الحكم على إرادة العموم ظاهرا ومظنونا فاستصحب هذه الإرادة الظاهرة قلت لا معنى لاستصحاب ظهور الإرادة لأنه لو كان في الآن اللاحق أيضا ظاهرا فالعمل بمقتضى الظهور دون الاستصحاب ولو كان مشكوكا ؟ ؟ ؟ فارتفع هذا الظهور السّابق رأسا فلا يجرى فيه الاستصحاب وإلى هذا أشار بقوله فلا معنى لاستصحاب ظهور