الشيخ جواد الطارمي

248

الحاشية على قوانين الأصول

تفصيله في علم الهندسة وانما سمى بذلك لكثرة فائدته لان حال العروس في السنة العرب يطلق على ما كثر فائدته قوله يظهر الوجه اى يظهر وجه كون بعض مسائل الهندسة من مكملات الاجتهاد لا من شرائطه قوله مثل الجبر والمقابلة اه تفصيل هذه الأمور في خلاصة الحساب من أراده فليرجع اليه قوله ليزيد عشرة الا نصف ما لعمرو بعد ملاحظة القواعد المقرر المذكورة الظاهر أنه يكون لعمرو أربعة فعليك بملاحظة القواعد حتى يظهر لك الحال قوله ان يقول اه خبر لان في قوله فان شان الفقيه قوله ويشترط في المفتى اعلم انّ المجتهد والمفتى يفترقان بملاحظة الحيثيّة فإذا لوحظ الشخص من حيث استنباطه للاحكام عن الأدلة فيق له المجتهد فيعتبر فيه شرائط ومكملات على ما فصل في القانون السّابق وإذا لوحظ من حيث اختياره عن احكام اللّه على حسب ما أدى اليه نظره واجتهاده فيق له المفتى فيعتبر فيه أمور أخرى وهي شروط نفوذ فتواه وجواز رجوع المقلد اليه ذكر هذه الأمور في هذا القانون قوله مفتى الفرق والعامة كما اشتهر ان الشهيدين ره كانا يفتيان لجميع الفرق ولجميع مذاهب العامة من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي قوله فيشكل الحكم هذا جواب لو في قوله فلو فرض اه الظاهر عدم الاشكال في عدم جواز الرجوع إلى المخالف إذا الافتاء والقضاء منصب خاص للرّسول والأئمة ونوابهم والمخالف لا يليق ان يكون نائبا منهم قوله وفيه اشكال إذ يعتبر في الشهادة أن تكون مستنده إلى الحس وهنا ليس كذلك إلّا ان يقال إنها هنا منجرّة إلى الحسّ بملاحظة المقدمات المحسوسة الحاصلة من المخالطة والمعاشرة قوله على القدر المشترك وهو مطلق الاخذ من دون التقييد بالعلم أو الظّن قوله فهو دور إذ يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه المستلزم لتقدمه على نفسه الذي هو المراد من الدور في المقام لان محصل العبارة هو ان حكم اللّه الظاهري ما كان أحج كونه حكم اللّه الظاهري فيلزم تقدم كون الاحكام احكاما ظاهرية على كونها احكاما ظاهرية لان موضوع القضيّة مقدم طبعا على محمولها قوله لا أصل لهذا الأصل حيث بين سابقا ان بعد انسداد باب العلم فالأصل جواز العمل بالظن الا ما خرج بالدليل قوله على أقوال أولها انه لا يجب عليه التجديد مطلقا بل يكفيه الاجتهاد الأول حتى يموت ما لم يتغيّر رايه قيل هذا هو المشهور وثانيها انه يجب عليه تجديد النظر مطلقا ولم يعرف قائله قوله من حكاية هند اه قد مرّ تفصيلها في مبحث الأخيار في تقرير المعصوم ع قوله ومثال الثاني وهو ان يكون رفع الخصومة قبل التداعى قوله لاحد متعلق بقوله يعقد قوله أو بترخيصه اى بترخيص الحاكم في النكاح بناء على مذهبه من عدم تحقق الرّضاع المحرّم بعشر رضعات قوله مع عدم تفطن أحدهما بان كان كلا الزّوجين غير متفطنين بالاشكال في المسألة وهو الاختلاف بها حيث قيل إن الرّضاع المحرم هو خمس عشر رضعه فلا يكون عشر رضعات محرّمة وقيل بتحقق الرضاع المحرم بعشر رضعات أيضا قوله فانّه لا ريب لعله علة لكون المثال المذكور من أمثلة الثاني قوله لزوم قصد الحاكم لذلك اى لرفع الخصومة لفظا لزوم اه خبر لان في قوله انّ الظاهر قوله ولذلك اشتبه