الشيخ جواد الطارمي

249

الحاشية على قوانين الأصول

اى من اجل الاشكال المذكور قوله والمائز بينهما اى بين الحكم والفتوى قوله فالفرق بين اه مبتدأ خبره قوله مشكل قوله مال التجارة حيث اختلفوا فيه قيل بوجوب الزكاة فيه وقيل بعدمه قوله لان ذلك لعله علة لفرض الخصومة المفهوم من المسألة أو علة للاشكال قدم عليه قوله وكذلك القول إلى قوله مشكل يعنى جعل القسم الاوّل من القسمين حكما لا فتوى مشكل إذ لم يعلم أن قصد المجتهد في ذلك رفع الخصومة أم لا قوله بالحدود إذ لا يتصور خصومة في الحدود في امر المعاش حتى يقصد الحاكم رفعها قوله من هذه الاقسام من أن المحكوم به متعلق بالمعاش أم لا كرؤية الهلال ومن أنه ممّا يتنازع فيه أم لا كالحدود قوله توجيه المقام بان يوجه تعريف الحكم على وجه يدخل فيه الحكم بيوم الفطر قوله أصل الحكم الشّرعى الذي يرجع فيه إلى الفتوى ويقابل الموضوعات قوله ولادخال الحدّ عطف على قوله والادخال مثل الحكم قوله بإرادة ثبوت الموجب وعدمه اى موجب الحدّ وعدمه والباء في بإرادة متعلق بالتوجيه السّابق قوله رفع ما عسى مفعول لقصد الحاكم قوله أيضا كما انّه لا بد من التوجيه المذكور لا بد من ضمّ القيد المذكور قوله مما يشكل خبر مقدم وقوله حكم لزوم اه مبتدأ مؤخر قوله ولم يثبت عند ذلك لهذا الحكم جملة لم يثبت نعت المجتهد أخر ولفظ ذلك إشارة إلى كون اليوم يوم الفطر وكون الجلد خزّا وكون اللّحم مذكّى واللام الجارّة متعلق بلزوم المتابعة قوله والاحتكام اى قبول الحكم من الحاكم قوله بعد عقد كل منهما لرجل آخر بان كان الولي عقد الباكرة لرجل وعقدت هي نفسها لرجل آخر قوله واحتجوا عليه اى على عدم جواز نقض الحكم فيما ذكر قوله وهو فصل الخصومات يعنى مصلحة نصب الحاكم هو قطع الخصومات بين المترافعين قوله وكذلك بعد العمل اى يجوز العدول بعد العمل أيضا قوله واما المفتون فمطلقا يعنى يجوز المخالفة للمفتين مطلقا قوله لا يستلزم الدوام مطلقا سواء كانت الفتوى على وجه الكلية مثل نجاسة الماء القليل بالملاقات أو على وجه الخصوصيّة مثل نجاسة هذا الماء بخصوصه بالملاقات قوله وكذلك في المجتهد متعلق بما يعده وهو قوله قالوا يحرم عليه قوله لأنه ليس حكما علّة لعدم كونه تغيير رأى حقيقة قوله على مجتهد آخر متعلق بقوله يعرض قوله كفايتها مطلقا اى كفاية الأمور المذكورة سواء تحققت هناك مخاصمة أم لا قوله وإلّا فلا معنى اى وان لم يكن المراد هو ما ذكرنا قوله سمع الخلاف اى في نشر الحرمة بعشر رضعات قوله وهكذا كما ؟ ؟ ؟ ممن يعمل صنما قوله بأمر خارج وهو ترك التقليد قوله وان طال المدّة قيد لقوله حق الدعوى قوله من يوافق البكر اى التي زوجت نفسها بدون اذن الولي قوله فقد مر الكلام فيه من الحكم بالتخيير أو بطلان عقد من خالف رأى الحاكم قوله البطلان مطلقا سواء قصر في الاجتهاد أم لم يقصّر قوله انتهى ملخّصا اى كلام المقدس الأردبيلي ره قوله غير الثلاثة الاوّل من الكتاب والخبر المتواتر والاجماع والمراد بغيرها هو خبر الواحد ومفهوم الموافقة ومنصوص العلّة قوله عند أصحابنا العدم اى عدم