الشيخ جواد الطارمي

233

الحاشية على قوانين الأصول

خالفت الواقع قوله ولذلك اى لان تكليفهم ليس الا ما فهموه قوله من عدم الفرق اى بين الموافق عباداته للواقع وبين المخالف له قوله من بعض متعلق بقوله يظهر قوله هؤلاء اى القائلين بعدم وجوب تقليد المجتهد في الكل قوله فلا يتم الأصل اى الأصل الذي تمسكوا به قوله بالعمل على الطّومار اه كما إذا قال المولى لعبده لا اعاقبك الا ان تعلم تكليفي ثم تخالف ثم أعطاه طومار أو قال كلفتك في هذا الطّومار تكليفات لو تركتها وخالفتها لا عاقبك فعليك بفتح الطومار والعمل بما فيه فلا شك في ان هذا العبد عالم بانّه مكلف بما في الطومار ولا ينفعه تقصيره في فتحه و ؟ ؟ ؟ تخصيصها فهمه ولا يجعله داخلا في عدم العلم بالتكليف قوله ان اعتبروه اه اى اعتبر وحصول الامتثال وصحة العبادة إذا وافقت الواقع في الجاهل القاصر والغافل الغير المتفطن لا في مطلق الجاهل قوله وما يوجد الفرق بانّ تارك ؟ ؟ ؟ السّببين إذا وافق عباداته الواقع فتصح وإلّا فلا قوله انه يرد عليه مبتدأ مؤخر خبره المقدم هو قوله ففيه قوله بل وهمه هذا إذا كان مقتضى الأصل أو الخبر موهوما قوله كما أشار اليه اى إلى عدم الفرق قوله وتجويز مبتدأ خبره قوله مما هدم اه يعنى القول بان من صلّى في الوقت مستحق للمدح ومن صلى في غير الوقت مستحق للذم مع جهلهما بوجوب معرفة الوقت هذا مما يد العقل على بطلانه قوله لا بد من حمل الكلام اه يعنى كلام المحقق وهو انّ كلّ منهما مستحق للعقاب لا بد ان يحمل على كونهما جاهلين مقصّرين بحيث حصل لهما القطع أو الظّنّ بوجوب شرائط الصّلاة وقصّرا في تحصيلها وتعينها واما الجاهلان القاصران فلا بد ان يختار فيها الشّق الثاني من عدم استحقاق العقاب أصلا قوله وأجاب المجيب هو السيّد صدر الدين حيث أجاب عما اختاره المصنّف ونزل عليه كلام بعض المحققين من بطلان القول بالتفصيل بين من طابق عبادته للواقع فتصح وبين من خالفه فلا تصح والمجيب أجاب عن البطلان المذكور وصحح القول بالتفصيل قوله باختيار الشق الثاني وهو عدم استحقاق العقاب أصلا فالمجيب في هذا الاختيار موافق للمصنّف قوله بحيث يحصل متعلق بالمعرفة قوله فقال ان الذي فعل لعل هذا من المجيب اختيار للشق الثالث من الشقوق الثلاثة المذكورة في كلام بعض المحققين قوله لا على ترك الصلاة فيكون عقابه واحدا قوله وليس التحصّل اه لأنه في الواقع متّصف بالشرط لا يضرّ فيه عدم علمه باتفاقه إذا يعلم باتصاف الشرائط ليس من شرائط الصّلاة قوله وعلى عدم الاتيان بالصّلاة فيكون معاقبا بالعقابين قوله ودفع اه اى دفع المجيب لزوم كون الامر الاتفاقي الغير الاختياري موردا للمدح في صورة المطابقة والذمّ في صورت عدمها قوله عن العلم اى عن القصد والإرادة الموجبين للاختيار في فعلها أو لكونه عالما بانّ ما فعله حكم اللّه وان جهل على شرطه وهذا الجهل لا يضر في صورة اتصافه في الواقع بالشّرط وهو وقوع فعله في الوقت قوله لتركه علة للمنفى اى العقاب كما أن قوله من جهة اه علة للنفي وهو عدم العقاب قوله ولا ملازمة لعله جواب سؤال وهو ان الملازمة بين انتفاء الدّم والعقاب بين وجود المدح والثواب ثابت فلازمه كون ترك مراعاة الوقت موجبا لاستحقاق المدح والثواب وحاصل الجواب هو بيان ثبوت الواسطة بين المقامين كما في تارك الزّنا من جهة خوف غير اللّه فإنه