الشيخ جواد الطارمي
232
الحاشية على قوانين الأصول
التي حصل للشخص في بدو النظر من دون التعمّق والتّامل من كلمات المعصومين قوله والأحلام اى العقول قوله وقولهم تبع له اى الحكم الشارع هذا عطف على قوله لأجل ان اه وتبع ؟ ؟ ؟ لا فعل قوله قيل له ما ذا اى قيل ليوسف ابن أسباط اى مورد ردّ أبو حنيفة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قوله واشعر من الاشعار وهو شق سنام البدن وقت الاحرام كما أن التقليد عبارة عن تعليق النعل على عنقها والبدن بالضّم جمع البدنة كالقصبة هي الإبل التي دخلت في السنّة السادسة قوله مثلة بفتح الميم وضمّ الثاء بمعنى العقوبة قوله البيعان اى البائع والمشترى إذ يقال لكل منهما بيّع قوله أو عدمه اى عدم مظنون الإجابة بان الشك في الإجابة وعدمها وبهذا يحصل الفرق بينه وبين المظنون العدم قوله بين خصمائنا القائلون بعدم جواز العمل بالظن المطلق قوله وأخويها وهما الاجماع المحصّل الظنّى والاجماع المنقول قوله على تسليمهما اى الاجماع والاخبار هذا إشارة إلى أن السيّد ومن تبعه ادعوا الاجماع على عدم جواز العمل باخبار الآحاد قوله لا انه يجوز العمل لغيره لان اثبات حكم لشيء لا يدل على نفيه عما عداه قوله من باب الوضع بان يكون الاخبار حجّة من باب التعبّد أو الظن النوعي قوله أو ان غير الاخبار اه عطف على قوله اصالة تحريم العمل قوله لا يحصل اه الجملة نعت لقوله ظن قوله معارض لها وان عمل بها اى معارض للشهرة وان عمل بالخبر نادر تانيث الضمير باعتبار إرادة الرّواية من الخبر قوله والاعتبار شاهد اى الدليل العقلي قوله بل الظن بالاجماع اى الظنّ الحاصل بتحقق الاجماع ويقال له الاجماع الظنّى ويعبّر عنه الفقهاء بقولهم كاد ان يكون اجماعا قوله وعلى من خبر مقدم وابداء الفارق مبتدأ مؤخر قوله ويدل على جواز اه فاعل يدلّ قوله الآيات والاخبار قوله أو عليكم عطف على قوله لا بال هذا إشارة إلى مثل قوله ع إذا ردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة قوله لا يتعلق بالتكليف اى موارد التكليف وهي افعال المكلّفين قوله ليس من مسائل أصول الفقه بناء على قول من حصر موضعه في الادلّة كما هو المشهور قوله أو غير مجتهد كالعالم الاخبارى قوله ففيهما اى في الظّان ببعضها من الطرق الصحيحة وفي الظان بكلها أو بعضها من غير الطرق الصحيحة كما إذا استفاد من الجفر أو الرمل أو نحوهما قوله لعين ما ذكر من انّ الامر يقتضى الاجزاء قوله الا في موارد خاصّة اى مسئلة القصر والاتمام والجهر والإخفات قوله والمقلد له عطف على المجتهد اى الدليل على العمل بالظّن الا ظن المقلد للمجتهد قوله مثل مقبولة عن أبي حنظلة حيث قال بعد سؤال السّائل عن الرجلين المتنازعين ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حكما اه قوله وغيرها اى غير مقبولة كقول الحجّة ع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجة عليكم وانا حجة اللّه عليكم قوله وكون الغافلين مبتدأ ولفظ مخاطبين خبر للكون وأول الكلام خبر للمبتدأ قوله ؟ ؟ ؟ الآخرون وهم الذين قالوا بعدم وجوب تقليد المجتهد في الكل فمع القول بصحّة عبادة ؟ ؟ ؟ الاجتهاد والتقليد إذا وافقت الواقع قوله بالأصل اى الأصل عدم بطلان عبادته إذا وافقت الواقع وعدم وجوب اخذ الاحكام عن المجتهد في الكل قوله بما كان موافقا حيث قالوا بصحة عبادات الجاهل إذا طابقت الواقع وعدم صحتها إذا