الشيخ جواد الطارمي
227
الحاشية على قوانين الأصول
الحكم الواقعي والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة من البيّنة واليد والاقرار لقطع المرافعات ولا يعمل بالظن في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين قوله لا ظن الكل في الكل اى لا ظن المجتهد والمقلد في الدّليل والواقع اى في الأصول والفروع قوله ولا في البعض اى لا ظن المجتهد والمقلد في الفروع فقط قوله ولا ظن البعض في الكل اى لا ظن المجتهد في الأصول والفروع قوله وذلك إشارة إلى وجه الأغربيّة قوله يعنى في حال إلى قوله جميعا بيان لمعنى الاطلاق قوله أو في زمان الغيبة عطف على قوله مطلقا قوله فإن كان الأول اى ثبوت الحجية للظن مطلقا قوله في الجملة اى في الخبر الصّحيح الذي عدّل فعل كلّ واحد من رواته بعدلين قوله وهو لا يفيد اى الاجماع المثبت لحجيّة الخبر في الجملة لا يفيد اليقين في شيء ولا يكفى في تمام الفقه لقلّة وجوده قوله وكذا الاستصحاب يعنى هو أيضا كالخبر في كونه ظنّا خاصا وثابت الحجية في الجملة الا بجميع اقسامه مع عدم كفاية في الفقه قوله وغيره كالكتاب وأصل البراءة قوله فنقول اه جواب لقوله فإن كان الأول قوله ان ذلك اى حجية الخبر والاستصحاب والكتاب وأصل البراءة وغيرها من الظنون الخاصة ليست من جهة برهان الانسداد بل الاجماع أو غيره قوله فإن كان الثاني وهو حجية الظّنّ في حال الغيبة وعدم الامكان قوله ولنختم الكلام بما اه اى نختم بحجية ظن المجتهد بدليل أقوى من الدليل السابق قوله واثبات الاجماع مبتدأ خبره جملة دونه خرط القتاد قوله ان من يحصل خبر لان في قوله بان رأى الامام وهو متعلق بالقطع قوله ظاهر دعوى الاجماع مبتدأ خبره قوله على ما هو ظاهر قوله ويلزم من ذلك اى من عدم دخول ما اختلف في ظهوره في الاجماع قوله في أوقات العام يعنى مقتضى آيات التحريم هو حرمة العمل بالظن في وقت انفتاح باب العلم لا في وقت الانسداد فيجوز العمل بكل ظن عند الانسداد الا ظن علم حرمة من القياس ونحوه فيكون وقت الانسداد مستثنى من عموم أوقات آيات التحريم قوله لا نسلم منك الظهور يعنى بعد اخراج الظنون الخاصّة من تحت آيات التحريم لم ؟ ؟ ؟ ظهور في الباقي بالنسبة إلى وقت الانسداد قوله بما هو ظاهر في نفس الامر بان يقال إن العمل على الظواهر ؟ ؟ ؟ اجماعىّ مع ادّعا ان ظنّ الخصم بحرمة العمل بكل ظن الحاصل من آيات التحريم ظنّ واقعي ويرد عليه ان هذا ممنوع إذ ظنه ليس ظن واقعي وإلى هذا أشار بقوله والأول ممنوع قوله أو بحسب ظنّ مدعى الاجماع بان يقال إن العمل بكل ما ظنه المجتهد من الكتاب فهو اجماعى هذا وإن كان مسلّما إلّا انه لا ينفع الخصم فيما ادعاه من كون الاجماع حجة على خصمه إذ ظنّه الاجتهادى ح انما يكون حجة عليه وعلى مقلده لا يكون حجة على خصمه وإلى هذا أشار بقوله والثاني لا ينفع اه قوله حجته عنده وعليه اه الأولى حذف الواو اى حجة عند المجتهد على نفسه وعلى مقلده قوله وهو شيء واحد الظن النفس الامرى المستفاد من الكتاب ظن واحد يجب العمل به اجماعا ولا تختلف باختلاف الاشخاص حتى يختلف الحجة باختلاف افهام الاشخاص في كونه ظاهرا قوله على أن العمل اه خبر لانّ قوله ودعوى مبتدأ خبره قوله عامة يعنى الاختصاص له بالمسائل الفقهية بل يجرى في المسائل الأصوليّة أيضا قوله في نفس الدّليل كما في الفقه قوله في كيفية الاستدلال كما في أصول الفقه قوله والقول بأنه معطوف على قوله ان تقول قوله أو تعدّده عطف على قوله يمكنك قوله فيها ورجحانها