الشيخ جواد الطارمي
228
الحاشية على قوانين الأصول
الضمير في الموضعين راجع إلى الشهرة قوله انفهام الباقي اى من آيات التحريم قوله وثانيا ؟ ؟ ؟ هذا مقابل لقوله أولا بالمعارضة قوله ومن جملتها اى من جملة ظنون المجتهد الحاصل من الكتاب قوله يعتمد على ظنّ اه يعنى إذا حصل للمجتهد ظن ولم يحصل ذلك الظن من الكتاب أو من الاخبار القطعية لم يكن ذلك الظن معذرا ؟ ؟ ؟ وحجة مع انّ ظنّ المجتهد حجة اجماعا قوله وهو باطل لانعقاد الاجماع على حجية ظن المجتهد ومنه الشهيد ره قوله مع ظنيتها اى ظنية دعوى الاجماع من جهة كونه اجماعا منقولا لا محصلا قوله متعارضة خبر للمبتدأ وهو قوله دعوى الاجماع وجه التعارض هو ان الشيخ ادّعى الاجماع على حجية خبر الواحد مطلقا والسيّد ادّعاه على عدم حجية مطلقا فيحصل التعارض بين الاجماعين المنقولين قوله مع أن المسلم منها يعنى ان المسلم من دعوى الاجماع على حجية خبر الواحد انما هو على القدر المتيقّن من اخبار الآحاد وهو الخبر الصحيح العالي السّند الذي زكىّ راويه بعدلين قوله مثل علو الاسناد بان يكون السّند قليل الواسطة قوله بنوعها اى بنوع الظنون يعنى حجية الظن النّوعى الحاصل من الكتاب واخبار الآحاد بان يكون اللّفظ بنفسه لو خلّى وطبعه مفيدا للظن بالمراد وان وان لم يحصل الظّن بالفعل من جهة احتمال المانع قوله لما نطوى عن ذكره بان يكون ما ذكره شاملا لما لم يذكره وكاشفا عنه قوله بالمذكورين بصيغة التثنية اى الكتاب والاخبار وكذلك الضمير في قوله حجتهما أو دلالتهما في معارضتهما قوله والقدر الذي يعنى المقدار الذي يمكن دعوى الاجماع عليه هو الظنون المتعلقة بالاخبار لا غائلة فيها بالذات اى لا عيب فيها من حيث الحجيّة والصّحة والعمل كالخبر الصحيح الاعلائى المعدل كل واحد من رواته بعدلين قوله فان دعوى الاجماع لعله دفع توهّم وهو انك من اين ادعيت حصر الاجماع في الظنون المتعلق بالاخبار المعلوم جواز الاعتناء بها قوله لا في اثبات اه عطف على قوله انما تدل يعنى لا تدل على الاجتهاد في اثبات ما يجوز العمل به من الاخبار قوله فان قلت نعم اى سلمنا عدم شمول الاجماع والاخبار العلاجية ؟ ؟ ؟ ؟ الاخبار مطلقا قوله هذه الدعوى اى دعوى الاجماع على حجية الاخبار مطلقا قوله هذه الاقسام اى بما ذكره ؟ ؟ ؟ من أن خبر الصبىّ المميّز حجة أم لا والموثّق اه قوله يقتضى بظاهره لان المراد من التبيّن هو التبيّن العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه قوله كفاية الظن بان يقال إن المراد من التبين ما يعم الظهور العرفي الشامل للظن الاطمينانى قوله على الاجماع الذي ادعيت من دعوى الاجماع على حجيّة ظنون الكتاب واخبار الآحاد مع القول بان الظنّ بالعدالة ظن متعلق بالخبر قوله يدير الكلام من عدم قبول الاجماع على الوجه المذكور قوله على العلة اى المستفاد من قوله في آخر الآية ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين قوله فان اصابته القوم علّة لدلالة العلّة على الاكتفاء بالظن قوله لا حاجة إلى ذلك اى إلى أن يتردّدوا في كفاية الواحد في الأمور المذكورة من جهة تردّدهم انها شهادة أو خبر إذ بعد المدار على الظن فلا حاجة إلى ذلك قوله في المعنى الحقيقي والمجازى معا لعله أراد بالحقيقة الوجوب المطلق اى قبول قول العادل الواحد بدون اشتراط الانضمام وبالمجاز الوجوب المشروط يعنى قبول قول العادل منضمّا إلى عادل آخر فافهم قوله لتخصيص المنطوق بالخبر يعنى يكون منطوق الآية مختصا بالخبر ولا يشمل الشهادة بل مفهوم الآية أيضا يكون مختصّا بالخبر