الشيخ جواد الطارمي

219

الحاشية على قوانين الأصول

في العربيّة مثلا الا ان اختلاف زمانهم يوجب اختلاف فهمهم قوله اثبات ذلك اى حجية متفاهم المتأخرين وقت انسداد باب العلم قوله وهو ما ذكرنا هذا في معنى الجواب عن الوجه الأول حاصله ان ما ذكرت في هذا الوجه لحجيّة متفاهم المتأخرين هو ما ذكرنا في حجية الظنّ المقلّد قوله ما يفتح السّبيل اى يفتحه إلى الأحكام الشرعية التي انسد فيها باب العلم قوله وكذلك المكاتب يعنى هي النّص من قبيل تاليف المصنّفين قوله وهو ممنوع هذا جواب عن الوجه الثّانى اى كون القرآن من قبيل تاليف المصنّفين ممنوع قوله وقتئذ اى وقت إذ نزل الآية قوله واعلام عطف على الالقاء قوله واعلانها اى اظهار الشرائع والاحكام بين المخاطبين قوله ولا ينافي ذلك جواب سؤال وهو انه إذا لم يكن المقصود من القرآن استفادة الاحكام للمتاخّرين عن زمن الخطاب فما الفائدة في بقائه قوله وسائر الفوائد كالاستخارة والحرز وثواب القراءة وزينة الموتى قوله فاثبات ان يكون مبتدأ خبره قوله يحتاج إلى دليل قوله سيّما قيد لقوله مقتضى فهمه قوله فلا أقل من الظّهور بان ندّعى الظّن بأنه تعالى لم يرد من كتابه كونه مثل تاليفات المصنّفين قوله أو تساوى الاحتمالين اى لا أقل من تساوى احتمال كون القرآن من قبيل كتب المصنّفين مع احتمال عدمه قوله بعد احتمال المال وعدم احتماله هو كان على الميّت دين مستغرق قوله والميراث اى ارث الورّاث من السّدس والرّبع ونحوهما قوله واتساعه لها اى اتساع المال للثلاثة اعني الوصيّة والدّين والإرث قوله عنهما اى عن الوصيّة والدّين قوله وجواز التصرف اى تصرف الورثة في المال وان لم يصل نصيب الموصى له والمدين اليهما قوله فهو حجة عليه هذه الجملة جزاء لقوله ؟ ؟ ؟ فهم اه قوله بعد تملكهما اى المدين والموصى له قوله بعد خفاء قادة الهدى اى الأئمة عليهم السّلم والقادة أصلها قيدة جمع القائد قوله دعوى لا يفي هذا خبر لان في قوله ان دعوى اه قوله اخبار الثقلين اعني قوله صلّى اللّه انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل البيت ما ان تمسكتم بها لن تضلوا ابدا وجه اطلاق الاخبار لهذا الخبر الواحد هو صدوره عنه بالاسناد المختلفة قوله علميّة تلك الأخبار يعنى لا نسلم انّها اخبار متواترة قطعيّة الصدور قوله ظاهر بعضها يعنى ظاهر بعض الأخبار المذكورة وهو خبر الثقلين كونه متواترا قطعي الصدور قوله والمرادات المعلومة عنه اى عن الكتاب ولو كان العلم بالمراد من جهة تفسير الأئمة عليهم السّلم قوله كما هو ثابت اى العلم بالكتاب ثابت من جهة بيان الأئمة عليهم السلم قوله تسليم ذلك اى كون المراد من التمسّك هو التمسّك بمتفاهم اللفظ من حيث هو دون الحاجة إلى تفسير الأئمة عليهم السّلم قوله على التمسّك بالألفاظ هذا بالنظر إلى خبر الثقلين قوله والعرض عليها هذا بالقياس إلى اخبار العرض قوله بظواهرها وعلى ظواهرها الأول ناظر إلى التمسك بألفاظ اى بظواهرها والثاني ناظر إلى العرض على الاخبار اى على ظواهرها [ في حجية الظن ] قوله ظنية خبر لانّ في قوله ان دلالتها قوله ما نحن فيه اى حجية الظن الحاصل من الكتاب قوله لأجل ذلك من جهة كون الأخبار المذكورة من قبيل تاليفات المصنّفين قوله وهو في غاية البعد فيما نحن فيه اى حصول العلم بان الاخبار من قبيل تاليف المصنّفين في غاية البعد في خصوص خبر الثقلين واخبار العرض على الكتاب قوله