الشيخ جواد الطارمي
220
الحاشية على قوانين الأصول
بخلاف الكتاب العزيز يعنى كون الكتاب العزيز من قبيل تاليف المصنّفين بعده أقل من الاخبار من قبيله لانّ الامر بحفظ الكتاب وقراءة أكثر من الامر بضبط الاخبار كما لا يخفى قوله أو ندّعى عطف على قوله قلنا بالعلم اه قوله كان ذلك اى ما تفهمه الآن قوله في المقامين أحدهما كون الاخبار من قبيل تاليف المصنّفين والثّانى كون ما يفهمه موافقا مع ما فهمه المخاطبون قوله فامّا الاوّل اى الظن الحاصل من الدّليل في بدو النّظر قوله في القول به اى بالبطلان قوله جواز ذلك اى العمل بالظّن في بدو النظر وقبل الفحص قوله وامّا الثاني وهو العمل بالظن بعد ملاحظه المعارض والفحص ورفع القرائن الدّالة على خلافه قوله والا ولان باطلان أحدهما القول بحجيّة الظّن الحاصل في زماننا لا بشرط ملاحظه المعارض ولا عدمه والثاني القول بحجيّته بشرط عدم ملاحظة المعارض قوله والثّالث ينفع وهو القول بحجيّة ظاهر الكتاب بشرط ملاحظة المعارض ونفيه بالدّليل قوله على حجيّة اى الثالث قوله إذ جل هذه الظنون اى الّتى يدفع بها المعارض قوله ولكن ظنه اه محصّله انّا لو سلّمنا انعقاد الاجماع على حجية ظن المجتهد فلا نسلّمه في جميع ظنونه حتى ظنه الحاصل من الشهرة والغلبة والاجماع المنقول بل المسلم هو ظنه المتعلق باستنباط الاحكام من الكتاب لا مطلقا قوله مسئلة ظنّية خبر للمبتدأ وهو قوله اجراء العام اه قوله ؟ ؟ ؟ من الكلام اى غلوّ في القول وبعيد عن الحق هو خبر للمبتدأ وهو قوله ودعوى اه قوله ان لو قال أحد الحرفين زائده قوله ان يكون اجماعيّا فاعل لقوله يلزمه توضيح ذلك انّك لما قلت بان الاجماع انعقد في حجيّة ظن المجتهد إذا تعلق بالقرآن لا مطلقا فعلى هذا إذا ظن المجتهد بعدم حجية العام المخصّص في الباقي فلازم قولك ان يكون ظنه بالنّسبة إلى عمومات الكتاب حجة اجماعا لا بالنسبة إلى سائر العمومات فلازمه ان يكون عمومات الكتاب كلها مجملا عند المجتهد المذكور قوله أيضا لعله تأييد لما ذكره سابقا من عدم حجة الظن الحاصل من الكتاب من حيث هو بل الحجة هو الظن الحاصل منه بعد ملاحظة المعارض والمرجّح ورفع القرائن الدّالة على خلافه قوله ما وراء ذلكم اى وراء الام والبنت ونحوهما من النّسوان المعهودة اللّاتى ؟ ؟ ؟ المزنى بها منها قوله عدم نشر يعنى عموم الآية يقتضى جواز تزويج الرجل امرأة قد زنى بأمها سابقا يعنى انّ الزّناء السّابق بامرأة كما لا يوجب حرمة تزويج نفسها كذلك لا يوجب نشر الحرمة إلى بنتها بمقتضى الآية قوله عموم الآية اى على الاخبار الدّالة على الحرمة قوله وثبوت العدالة هذا مرتبط بالسّند لا بالمتن قوله بالخصوصيّة والنّصوصيّة بان يدعى القطع بان الشارع قد نصّ وصرّح بحجيّة خصوص عمومات الأخبار قوله عهدته على مدّعيه عهدته مبتدأ وعلى مدّعيه خبر والجملة خبر للمبتدأ الذي هو قوله ودعوى الاجماع قوله واما جعله اى جعل الظّن الحاصل للمجتهد من عمومات الأخبار قوله فلا يجرى للمستدل وهو الذي استدل بعمومات الآيات النّاهية عن العمل بالظن قوله من هذا القبيل اى من قبيل الغفلة المذكورة سابقا من جهة عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من الكتاب من حيث هو وبين الظن الحاصل منه بعد الفحص عن المعارض والمرجّح ونحو ذلك قوله حصلت لبعضهم وهو المدقق الشّيروانى قوله ناقص اى أورد النّقص على ؟ ؟ ؟ قال بوجوب الفحص عن المخصّص