الشيخ جواد الطارمي
217
الحاشية على قوانين الأصول
ردّ الفرع إلى الأصل فح لا يتحقق الاستفراغ في الممارس بل يوجد في المجتهد فقط فيكون التعريف مانعا للاغيار قوله تحصيلها أيضا تحصيل قوة رد الفرع إلى الأصل ؟ ؟ ؟ استفراغ الوسع لا يحصل الا في الفقيه ؟ ؟ ؟ الاصطلاحي ( قوله ) فعلى هذا يتم اه محصله ان استفراغ الوسع إذا اختص بالمجتهد ولم يوجد فيمن ليس له قوة ؟ ؟ ؟ إلى الأصل فيكون هو بنفسه مخرجا لمثل المنطقي ونحوه في الاغيار فيكون قيد الفقيه زائدة قوله تفريعا للحال والفعل حيث ؟ ؟ ؟ في السّابق ان التعريف المذكور تعريف الاجتهاد الحالي دون الملكي قوله فالمراد بالفقيه محصّل الكلام هو انّ الفقيه والمجتهد متغايران بملاحظة الحيثية والاعتبار فلا يلزم دور لاختلاف الحيثيّة قوله لمطلق الاجتهاد هذا مبنى على مذهبه من كون اللّفظ ؟ ؟ ؟ للأعم لا للصّحيح فقط فعلى هذا يراد بالفقيه في التّعريف السّابق معناه الاعمّ الشامل لمن مارس الفنّ أيضا قوله كما نبّهنا عليه في الفقه اى في تعريف الفقه الّذى ذكره في اوّل الكتاب قوله والاستنباط مقدّم لانّه سبب للعلم والسبب مقدّم على المسبّب قوله في التّعريفين هي تعريف الاجتهاد وتعريف الفقه قوله يقوم به الأمران اى الاجتهاد والفقه قوله ولذلك تراهم اى لأجل اى التعريف لمطلق الاجتهاد قوله من شرائطه متعلق بقوله يجعلون قوله من مقوّماته فلو كان التعريف تعريفا للاجتهاد الصّحيح ليجعلون المعرفة بما يتوقّف عليه من المقوّمات لا من الشرائط قوله تعريف صحيحهما اى الاجتهاد والفقه قوله من مطلق ردّ الفرع من دون التقيد بردّ فروع الفقه أو أصوله ليلزم الدّور قوله وقيد الظّن الواقع في التعريف قوله يخرج يقيد الاستفراغ إذ ليس في الضّروريّات بدل الوسع والطاقة فعلى هذا يكون قيد الظّن زائدا غير محتاج اليه قوله أصول لفقه فقط أيضا لفظ أيضا قيد للاخراج يعنى كما أن العقليّات يخرج بقيد الفرعى فكذلك يخرج به أصول الفقه ولا يخرج أصول الدّين به لخروجه بقيد الشّرعى لانصراف الاحكام الشرعيّة إلى العمليّة دون الاعتقاديّه ويحتمل ان يكون أيضا قيد الخروج أصول الدّين ( يعنى كما أصول الدين ) بقيد الفرعى لخرج به أصول الفقه حال كونه ملحوظا بنفسه لا لكونه مقدمة لمسألة فقهية إذ ح يكون داخلا في الفقه فافهم قوله في اللغة أيضا كما أن الاجتهاد في الفرع أيضا اجتهاد في اللّغة قوله اصطلاح آخر كاصطلاح الأصولي قوله ولا حاجة اليه اى إلى قيد الفرعى قوله يخرج بقيد الملكة لعلّه أراد به معنى لا يدخل لان الخروج فرع الدّخول في الجنس قوله وكذا اى يخرج بقيد الملكة أيضا قوله تلقينا اى بافهام الغير إياه قوله وما ذكر اه اى البهائي والجواد الأولى افراد الفعل لان ذاكر التعريف هو المحقق البهائي لا الفاضل الجواد لعلّه فهم منه الرّضا بالتّعريف فلذا ثنّى الفعل قوله ثم ذكر اى الفاضل الجواد ره قوله ومن الأصل اى خرج بقوله في التعريف من الأصل للضرورى لأنه يحصل من الضّرورة لا من الأصل بمعنى الدّليل قوله حصره اى حصر الفاضل الجواد أو المحقق البهائي وكل منهما قوله لفظ المجتهد فيه اى في ذي الملكة قوله لا ملازمة يعنى إذا كان لفظ المجتهد ظاهرا في ذي الملكة لا يلزم منه كون الاجتهاد منحصرا فيها إذ كون بعض المشتقات حقيقة عرفيّة في معنى لا يلزم كون جميع مواد هذا اللّفظ حقيقة فيه كما نشاهد في لفظ الطهور الذي اخذ فيه المطهريّة ولم يؤخذ في الطاهر قوله إذ قد عرفت انه لا دليل لعلّه جواب سؤال