الشيخ جواد الطارمي
216
الحاشية على قوانين الأصول
جواز النّسخ بخبر الواحد فح ان قلنا انّ الزّيادة المذكورة نسخ فلا يجوز اثباته بخبر الواحد وان قلنا إنه ليس بنسخ يجوز اثباته به قوله مثل ذلك اى الحكم المنسوخ قوله عدم ( جوازه اى عدم ) جواز النّسخ بخبر الواحد قوله أو بالاجماع عطف على قوله بتنصيص الشارع بان انعقد الاجماع على انّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية قوله امّا بالعلم هذا أيضا عطف على قوله بتنصيص الشارع بان حصل للمكلف من جهة ضبط التاريخ العلم بان هذه الآية المناقضة لتلك الآية كانت متأخرة عنها فتكون ح ناسخة للآية المتقدمة قوله بأحد الوجوه من التنصيص أو ما يؤدّى مؤدّاه أو الاجماع أو العلم بالمتاخّر قوله وهذا ليس اه وهذا ردّ على من أوجب التخيير ح نظيرا إلى أن هذا من قبيل الخبرين المتعارضين الثابت فيهما التخيير بعد الياس عن الترجيح فافهم قوله انّما هو إذا علم اه فيدور الامرين الحجّة وغير الحجة لا بين الحجتين كما هو المدار في التخيير بين الخبرين المتعارضين بعد الياس عن الترجيح ان قلنا بكون هذا التخيير واقعيّا قوله رافع لحكم آخر فلم يكن إحداهما حجة قطعيا قوله والحكم فيها اى في ما كان الخبر ناسخا أو ناقلا عن النسخ قوله وامّا الثاني اى ما كان ناسخا للحكم دون التلاوة قوله بالحول بأربعة اه الأول متعلّق بالعدة والثاني بالتبديل قد ذكرنا هذه الآية وآية الصّدقة قبل النحوي في القانون الثّانى من هذا المبحث قوله كما يجوز بالأخف كما في آية العدّة قوله والمساوى كما في آية نسخ القبلة قوله كما في تبديل الكف هذا مثال للتبديل بالاثقل قوله بآية الجهاد كقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قوله وصوم عاشورا حيث كان الواجب في أول البعثة صوم العاشور وهو يوم عاشر محرم ثم بدّله اللّه بصوم رمضان قوله امّا الثالث اى نسخ التلاوة والحكم معا كما روى ابن انس قال كنّا نقرأ على عهد رسول اللّه صلى اللّه سورة تعدل سورة التوبة ما احفظ منها غير آية وهو لو انّ لابن آدم واديين من ذهب وفضّة لا تبغى اليه ثالثا وان له ثالثا لا تبغى اليه رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب يتوب اللّه على من تاب [ القول في الاجتهاد والتقليد ] [ الاجتهاد ] قوله الاجتهاد في اللغة حكى عن الفراء ان الجهد بالضّم بمعنى الطاقة ( وبالفتح بمعنى المشقة فالاجتهاد لو اخذ من الأول كان بمعنى بذل الطاقة ) ولو اخذ من الثاني كان بمعنى تحمل المشقة لعل البدن والتحمل مستفادان من تاء المطاوعة ونقل الاجتهاد على المعنى المصطلح الآتي في المتن من باب نقل الأعم إلى الاخصّ لو اخذ من الاوّل ومن باب نقل اللّازم الأعم إلى الملزوم لو اخذ من الثاني لان المعنى المصطلح يستلزم تحمّل المشقة قوله فعلا أو قوّة قريبة قيد انّ للاستنباط قوله غير الفقيه فعلى هذا لو استفرع المقلد وسعه في طلب فتوى مجتهده فلا يسمّى ذلك اجتهاد في الاصطلاح قوله انه مستلزم اى التّعريف المذكور قوله وقد يذبّ اى يمنع عن الدّور قوله من مارس الفنّ اى لا الفقيه الاصطلاحي حتى يلزم الدّور قوله مع انّه مجاز يرد عليه جملة يرد عليه صفة المجاز والضّمير في انّه وفي عليه راجع إلى اطلاقى الفقيه على ممارس الفنّ محصّله ان اطلاق الفقيه على الفقيه الاصطلاحي حقيقة فيكون اطلاقه على ممارس الفنّ مجازا بعيدا استعماله في التعاريف قوله ان استغراق اه مبتدأ خبره قوله فيه قدّم عليه قوله فلا تسمى فعلى هذا لا يكون التعريف مانعا للاغيار قوله فان قلت لا يحصل استفراغ الوسع ح اى حين أريد من الفقيه من مارس الفنّ محصّله ان استفراغ الوسع لا يحصل الا بعد قوّة