الشيخ جواد الطارمي
2
الحاشية على قوانين الأصول
الجزء الثاني المجلّد الثاني من تعليقات فخر المحقّقين وزبدة المجتهدين وحيد عصره وفريد دهره كهف الحاج والعماد سركار شريعتمدار الحاج شيخ جواد الطّارمى سلمه اللّه تعالى على كتاب قوانين الأصول بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي الحمد للّه وسلام على عباده الّذين اصطفى [ في المفاهيم ] قوله وهما وصفان للمدلول كما هو صريح عبائر القوم ويظهر من بعضهم انّهما من صفات الدلالة قد استظهر هذا من كلام الحاجبى في المختصر حيث قال دلالة المنطوق ودلالة المفهوم بناء على كون الإضافة بيانيّة اى الدلالة التي هو المنطوق أو المفهوم وقال شارح المختصر في شرح هذه العبارة الدلالة تنقسم إلى منطوق ومفهوم ولكن يمكن ان يكون الدلالة في كلام الحاجبى بمعنى المدلول كما نسب هذا التفسير إلى الباغنوى ويكون الإضافة بمعنى اللّام فعلى هذا يكون كلام الحاجبى موافقا لكلام القوم قوله في محل النطق المراد من النطق معناه اللغوي لئلا يلزم الدور باعتبار كونه مأخوذا في المعرّف الذي هو المنطوق قوله والمقصود من المدلول هو الحكم أو الوصف والمراد من الأول هو وجوب الاكرام في نحو ان جاءك زيد فأكرمه ومن الثّانى هو الركوب في نحو ان جاءك زيد فهو راكب فوجوب الاكرام وركوب زيد منطوقان لان موضوعهما وهو زيد أو مجيئه مذكور في الكلام وثابت في محلّ النطق قوله فلا يتم جعل قوله في محل النطق حالا من الوصول إلى قوله وارتكاب نوع من الاستخدام اه توضيح المقام هو ان في محلّ النطق في تعريف المنطوق والمفهوم حال عن الوصول الذي هو لفظ ما في قولهم ما دلّ عليه اللّفظ الذي أريد منه المدلول والضمير المستتر في الحال باعتبار عامله المقدّر راجع إلى الموضوع على سبيل الاستخدام فيكون المعنى هكذا المنطوق مدلول دلّ عليه اللّفظ حالكون موضوعه في محل النطق ولو أريد من الموصول نفس الموضوع وأريد من الضمير المجرور في عليه العائد اليه نفس المدلول فيكون المعنى هكذا المنطوق موضوع دلّ عليه اللفظ حالكون مدلول الكلام وهو محمول ذلك الموضوع في محل النطق فيلزم ح ارتكاب تكلفين أحدهما جرى التّعريف على خلاف اصطلاح القوم لأنهم قالوا المنطوق وللمفهوم وصفان للمدلول وفي الصورتين المذكورتين يكونان وصفين للموضوع والثاني ارتكاب استخدام آخر في الضمير المجرور في عليه باعتبار انه راجع إلى الموصول وأريد منه المدلول ولكن الحق هو ما تنبّه عليه بعض الأعاظم من أنه يعبّر عن المذكور بمحلّ النطق وعن المسكوت عنه بغير محل النّطق فيكون حاصل معنى تعريفهما ان المنطوق هو الحكم الذي دل عليه اللفظ كائنا في محل النطق اى ثابتا في موضوع مذكور في الكلام والمفهوم هو الحكم الذي دلّ عليه اللفظ كائنا في موضوع غير مذكور وهذا مما لا تكلف فيه أصلا إذ كل حكم ثابت في موضوعه ومحلّه سواء كان مذكورا