الشيخ جواد الطارمي

193

الحاشية على قوانين الأصول

قوله لا يكون معلوما أصلا اى لا تفصيلا ولا اجمالا مثل ان يرد من الشارع ان البول ناقض ولم يعلم معنى البول أصلا وهذا على قسمين أحدهما ان يشك بعد الوضوء في انه خرج منه بلل يحتمل ان يكون بولا أم لا وإلى هذا أشار بقوله يشك في حصوله والثاني خرج منه بلل بعد الوضوء ولم يعلم انّه بول أم لا وهذا هو المراد من قوله أو في صدقه على شيء حاصل قوله قد لا يكون ثابتا كالشك في ان المذي الخارج ناقض أم لا قوله الأصل البقاء اى بقاء الطّهارة التي هي حكم وضعي شرعي قوله يظهر منه اى من العضدي قوله استصحاب حال الشّرع اعلم أن المستصحب على ثلاثة أقسام نفى اصلى وحكم شرعي وامر وجودي غير شرعي فالاوّل يسمى باستصحاب حال العقل اى الحالة التي حكم على طبقها العقل والثاني باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع والثالث يسمى باستصحاب الحال فقط قوله بل يمكن إلى قوله فيه اى في النّفى الأصلي لعلّه جواب سؤال وهو ان المستصحب على ما عرفت ثلاثة أقسام والعضدي صرّح بالقسمين الأولين وترك القسم الأخير فما لوجه في ذلك وحاصل الجواب انه أراد بالنّفى الأصلي غير الحكم الشرعي فهو يشمل القسم الأخير أيضا قوله فليتأمل يمكن ان يكون إشارة إلى أن ملازمة الامر الوجودي للامر العدمي لا يستلزم كونه منه أو إشارة إلى عدم الاطراد فيما ذكر من الاستغناء عن الوجودي بالاستصحاب العدمي إذ كثيرا ما يختلف الضدّ الوجودي مع العدمي في الاحكام كما في عدالة زيد وعدم فسقه لانّ استصحاب عدم الفسق لا ينفع في ترتّب الاحكام المتعلقة على صفة العدالة من جواز الاقتداء وقبول الشّهادة فلا بدّ في ترتب هذا الأحكام من استصحاب بقاء العدالة ولا يكفى فيه استصحاب عدم الفسق قوله ولكن المحقق يعنى هو ره صرّح بالقسمين من الأقسام الثلاثة اعني الشرعي وغير الشرعي ولم يذكر استصحاب النفي الأصلي ويمكن ادراجه في غير الحكم الشرعي قوله بكلا قسميه من الحكم الشرعي وغيره قوله قلت فيه تفصيل قد ذكر بيان هذا التفصيل بعد الورقين تقريبا بقوله في جملة ما نقلنا سابقا اه قوله في المقامين الأخيرين أحدهما كون الاستصحاب من جهة المزيل الذي أشار اليه بقوله وتارة من جهة المزيل والثاني هو ما أشار اليه وتارة من جهة حصول الحكم السّابق قوله بان الماء المضاف متعلق بالاستدلال قوله ويرد عليه اى على الاستدلال المذكور هذا مقول القول المحقق الخوانساري ره قوله على اقسام سيذكر المصنّف ره بعد ورقين تقريبا مثالا لكل واحد من الأقسام الأربعة قوله لان الشيء لعلّه جواب سؤال وهو ان اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا إذا كان سببا لنقض اليقين السّابق لصدق نقض اليقين بالشك لوجود الشك في جملة النّاقض حاصل الجواب ان المراد من الحديث ان يكون نفس الشك علة تامّة أو الجزء الأخير منها في نقض اليقين السّابق وفي الصورة المذكورة ليس كذلك لكون العلة أو الخبر الأخير منها هو اليقين لا الشك قوله في صورة خاصّة وهي الصورة الأولى قوله ولا عموم في الخبر حتى يشمل جميع الأقسام الأربعة قوله والقراض اى المضاربة أو المراد منه اخذ الغرض واعطائه قوله فههنا اى في مقام اثبات المطلب بالاستصحاب قوله اثبات الاستمرار في الجملة بان لا يكون اتى الحصول والزّوال قوله وعزائم المراد منها هنا الاحكام قوله وظنّ مقدار خاصّ عطف على قوله وظنّ الاستمرار قوله موضوعات الاحكام يعنى لا اختصاص للاستصحاب بالاحكام الشرعيّة بل يجرى في الموضوعات أيضا قوله هذا الأصل اى حرمة العمل بالظّن قوله كما مرّ اليه الإشارة اى في مبحث أصل البراءة حيث قال هناك اى عدم الدليل دليل على العدم قوله لا حتى يستيقن اى لا يوجب الوضوء