الشيخ جواد الطارمي
191
الحاشية على قوانين الأصول
زائده لا حاجة إلى ذكره وبعضه فاسد لا يمكن توجيهه بمعنى كونه ظاهر الفساد وبعضه الآخر فاسد لا بدّ من دفعه ولكن يطول الكلام بدفعه لعدم كونه ظاهر الفساد قوله ذلك الامر اى الّذى اجرى فيه أصل البراءة قوله أوجب وقوعه اى وقوع بعض المتأخرين قوله سيّما لعلّه مرتبط بقوله يمكن جريان الأصل قوله واما الثاني وهو قوله أو يقال في الماء الملاقى للنجاسة اه قوله وح نقول اى حين إذ فرض حصول الماء تدريجا قوله لا يوجب ذلك الحكم ( لفظ الحكم ) مفعول لقوله لا يوجب والمشار اليه في ذلك هو التمسّك بالأصل قوله الحكم بعدم اه مفعول للاستلزام قوله وامّا الثالث وهو قوله إذ يقال في الكرّ التدريج الحصول قوله أحد الحادثين وهما ملاقاة النجاسة وحصول الكريّة قوله ثم علم بالنّجاسة اى علم بوقوع النجاسة في الماء في وقت من الأوقات قوله أحد الحادثين هما استعمال الماء ونجاسته قوله لان العلم اه بان استعمل الماء وقت الصّبح ثم علم بوقوع النجاسة فيه في ذلك اليوم وحصل الكريّة فيه أيضا ولم يعلم تقدّم الكريّة على النجاسة حتى يكون طاهرا أو بالعكس حتى يكون نجسا قوله وامّا الثّانى اى الشرط الثّانى وهو قوله ان لا يتضرر بسبب التمسك بالأصل مسلم قوله ففي كلتا الصورتين يعنى لا يدلّ الحديث المذكور على الضّمان بشيء من المعنيين اللّذين ذكرهما قوله ثمرات المعنى الأول المراد به قوله معنى الرّواية ح لم يجوّز اللّه للعباد اه ومقابله هو قوله إذ ليس معنى الخبر ح لا يبقى الضّرر قوله وهو غير المدّعى لكونه خارجا عمّا نحن فيه لان الكلام في استفادة الضّمان في الأمثلة المذكورة من رواية لا ضرر ولا ضرار على تقدير حملها على النهى والتحريم لا غير فافهم قوله كون الاضرار ظلما بان يكون الاضرار عمدا لا خطاء وسهوا قوله استفادة ذلك اى لزوم الجبران والزام المضارّ قوله عذق بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة النخلة المثمرة قوله ساومه المساومة ازدياد قيمة المتاع عند البيع قوله وليس فيهما يعنى لم يذكر في الكافي والتهذيب لفظ الاسلام وفي بعض النّسخ افراد الضّمير المؤنث اى في الرّواية قوله غير مضارّ ولا آثم يعنى كما انّ الرجل لا يضر بنفسه ويبعّد الاثم من نفسه فكذلك ينبغي ان لا يضرّر الجار ولا ينسبه إلى الاثم بحمل خطائه على المحمل الصّحيح قوله قد تقدمت وهي قوله من اضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قوله تعارضا من وجه لانّ قوله لا ضرر ولا ضرار يدلّ على عدم جواز الضرر على الجار سواء كان بسبب التصرّف في ملكه أم لا وقوله الناس مسلّطون على أموالهم يدل على جواز حفر المالك بئرا في داره سواء حصل منه ضرر على جار أم لا فيتصادقان فيما إذا حفر بئرا في داره واضرّ به الجار ويصدق الاوّل فقط فيما خرّب حائط الجار مثلا ويصدق الثاني فقط في حفره البئر في داره مع عدم تضرّر الجار به قوله ثم إن ذلك اه ناظر إلى الاشكال الأول كما أن قوله وهذه المذكورات ناظر إلى الاشكال الثالث قوله عموم من وجه فيتصادقان في البيع الذي فيه الغبن ويصدق الأول فقط في البيع الغير الغبنى ويصدق الثاني فقط في تخريب حائط الجار قوله وامّا الثالث اى الشرط الثالث الذي اعتبره بعض المتأخرين وهو قوله ان لا يكون ذلك الامر جزء عبادة مركّبة اه [ القول في الاستصحاب ] قوله استصحاب الحال الاستصحاب في اللّغة اخذ الشيء مصاحبا ومن هنا يقال لا يجوز في الصّلاة استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه وفي الاصطلاح عرّف بتعاريف منها ما ذكر في المتن وأورد عليه ان كون حكم أو وصف كذلك هو محلّ يتحقق فيه الاستصحاب الذي هو مصدر بمعنى ابقاء ما كان فيكون التعريف محققا لمحل الاستصحاب لا نفسه ويمكن توجيهه بان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الادلّة وليس الدّليل الّا ما أفاد العلم أو الظّن بالحكم والمفيد للظن بوجود