الشيخ جواد الطارمي
190
الحاشية على قوانين الأصول
على الشك فالظاهر إرادة التهمة منه قوله عن المشكوك فيه سواء كان محتمل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة قوله فيلزم اما اخراج اه لان الاجتناب عن مشكوك الاستحباب إلى متيقنه غير واجب وكذا المكروه فلا بدّ من اخراج المستحب والمكروه فلا بدّ من اخراج المستحب والمكروه عن عموم ؟ ؟ ؟ الموصول في قوله دع ما يريبك قوله والثاني يوجب اى إرادة مطلق الرّجحان من قوله دع يوجب بطلان الاستدلال بالحديث في وجوب الاحتياط قوله والاوّل بعيد لعدم الدّليل على اخراج المستحب والمكروه عن عموم الموصول قوله لا دلالة فيها على ما نحن فيه لان الاحتياط هنا حكم خاصّ مستقل من جهة استصحاب عدم الغروب وليس من جزئيّات الاحتياط في مطلق الشبهة قوله سلمنا اى سلّمنا دلالة الرّواية على الاحتياط فيما نحن فيه ولكن لا دلالة فيه على وجوبه بل لعلّ يستفاد من قوله انى أراك استحباب الاحتياط قوله الجزاء بينهما بان يجب على كل واحد منهما نصف الجزاء قوله بل عليهما ان يجزى يعنى يجب عليهما ان يعطى كل واحد منهما جزاء تمام الصّيد قوله مثل مسئلة جزاء الصّيد حيث وردان على صيد المحرم جزاء هذا كما ترى ورد الحكم على نوع الصّيد من دون تفصيل بين افراد فلا بدّ في تفصيله بينها من البحث في انه ظني أو غيره قوله في الجواب اى عن رواية عبد الرّحمن بن حجاج قوله انّ ذلك اى مورد الخبر قوله عرفت بطلانه من انّ التكليف بالشيء المعيّن عند الشّارع المبهم عند المكلف غير صحيح لاشتراط التكليف بالعلم التفصيلي قوله ودعوى مبتدأ خبره قوله كما ترى قوله نقله الأقوال الثلاثة من وجوب الاحتياط مطلقا وعدم وجوبه مطلقا والتفصيل بين ثبوت الاشتغال فالاحتياط والا فعدمه قوله الخبران أو الحديثان لعل المراد من الثاني نفس الكلام المسموع من المعصوم عليه السّلم ومن الاوّل هو الكلام الحاكي له فبذلك يحصل الفرق بينهما فافهم قوله موافقان كما إذا دلّ أحد الخبرين على التّوضّؤ بعد اتمام الغسل فيمن تحلل حدث أصغر في أثناء غسله الجنابة ودلّ خبر آخر على التوضّؤ فيه بعد استيناف الغسل قوله أو مخالفان كما إذا دل أحدهما على وجوب ثلث صلاة في مسئلة نسيان فائتة واحدة ودلّ خبر آخر بالاكتفاء بواحدة منها قوله بعض اخبار التوقف كالمروىّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلم حيث سئل عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف ؟ ؟ ؟ يمنع قال ع يرجيه حتّى يلقاه من يخبره وهو في سعة حتى يلقا وفي رواية أخرى بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك قوله ويؤيد ذلك اى حمل الرّواية على الاستحباب قوله بجهالة ان يعلم اى بجهالة الزّوج هذا يكون من باب الجهل بالحكم قوله بجهالته انّها اه هذا من قبيل الجهل بالموضوع قوله الجهالة بانّ اللّه اه هذا بيان لاحدى الجهالتين التي هي أهون قوله لأنه لا يقدر هذا يتم في حق الجاهل القاصر وامّا الجاهل المقصّر الشّاك فلا لانّه قادر على الاحتياط قوله يشعر به كلمة أهون وجه الاشعار هو انه يستفاد من الحديث ان الجهالة في الشبهة الحكميّة أهون وسهل من الجهالة في الشبهة الموضوعيّة فلازمه جواز ارتكاب كليهما ولكن بملاحظة صيغة التفضيل يكون ترك الأولى أحسن وترك الثانية حسنا فيدخل الخبر على استحباب الاحتياط لا وجوبه والا يلزم ان يكون ترك الشبهة الموضوعية واجبا ولم يقل به الخصم أيضا قوله منهيّة عنها كالغناء وسائر آلات اللّهو وهذا مفعول لقوله يرون وكذا قوله مأمورا بها قوله لذلك اى لخوف الضرر قوله بنى الامر عليه اى على عدم الفحص قوله عمّا لا يحتاج اليه يعنى ان بعض كلامه شيء