الشيخ جواد الطارمي
156
الحاشية على قوانين الأصول
الانفراد على معنى ان الظن الحاصل من خبر الواحد في مرتبه من الرّجحان لو فرض حصول الظّن من الشهرة مثلا على خلافه مع قطع النظر عن الخبر لم يكن الرجحان الحاصل من الشهرة بقدر الرّجحان الحاصل من الخبر بل كان أقل منه فبهذا يحصل الاقوائية والاضعفية بينهما قوله وقد أورد على ذلك قيل المورد هو سلطان العلماء قوله كظاهر الكتاب مثال للظنون الخاصة التي اعتبرها الشارع قوله بعد تسليم اه يعنى لا نسلم ان ظاهر الكتاب معلوم بحجيّة حتى بالنّسبة إلى من لم يقصد بالخطاب لان الاجماع انّما قام على حجية بالنسبة إلى من قصد بالخطاب لا مطلقا وبعد تسليم ذلك لا يثبت به الا أقل قليل من الاحكام أو آيات الاحكام قليلة لا يثبت بها الا قليل من الفقه قوله والاجماع على أصل البراءة يعنى لو قلت إن المرجع بعد فقدان العلم والظن الخاص هو العمل بأصل البراءة فيما كان خبر الواحد على خلافه وادعيت الاجماع على ذلك قلنا إن الاجماع على عدم العمل بالأصل في الصورة المذكورة لئلا يلزم الخروج من الدين قوله وأورد على هذا الدليل المورد هو الآقا جمال الخوانساري ره حاصل مراده منع الملازمة بين انسداد باب العلم وجواز العمل بالظن المطلق قوله لا لكونها مفيدة للظن حتى يكون كرّا على ما فرّ ومعارضا للظن الحاصل من الخبر قوله ولا للاجماع حتى تقول بمنع انعقاد الاجماع قوله ففيما انتفى الأمران من العلم أو الظن الخاص قوله على أحد الوجهين الظاهران مراده منهما هو العلم والظن الخاص ولكن المصنف ره بعد ذلك حملهما على الاجماع والضرورة ثم أورد عليه ما أورد قوله نحكم بالتخيير وهو أيضا نوع من العمل بأصل البراءة قوله يثبّطنا اى يؤخّرنا ويمنعنا قوله مر الكلام اى في باب حجية الكتاب قوله ان الكلام اى كلام المورد قوله والنوعين اى الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة والخبر الدال على استحبابه قوله في مقابل الدّليل الظني هذا خبر لان كما أن قوله فهو فاسد جواب لقوله وان أراد قوله والمستدل أيضا اى الذي استدل بدليل الانسداد على حجيّة مطلق الظن قوله فانّ المعروض لعلّه علّة لكون التخيير في المقام نظير التخيير بين الرجوع إلى المجتهدين قوله غير التخيير في اختيار أحد المدلولين محصّل الفرق بينهما هو ان التّخيير بين الدّليلين تخيير بدوي فإذا اختار أحدهما لا يجوز العدول عنه إلى معادله بخلاف التخيير في أحد المدلولين لانّه تخيير استمرارى ثابت دائما فيجوز أحد الفعلين في وقت واختيار معادله في وقت آخر نظير الخصال الثلاثة في الكفارة ونحوها قوله والثاني من الأدلة الدالة على جواز العمل بالظن مطلقا قوله ولفظ المرجوح اه لعلّه أراد ان اختيار المرجوح عبارة عن القول بانّ الموهوم هو حكم اللّه لان نفس المرجوح عبارة عن نفس الموهوم لا القول به وهكذا المراد من قوله الراجح عبارة اه قوله وخلافه اى عدم كونه محالا قوله في جانب المقابل لان المورد الأول حكم بالبراءة في غير القطعيات وهذا المورد حكم فيه بالاحتياط والتوقف قوله من ظواهر الآيات مثل قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قوله يغنى عن البيان الجملة خبر لان قوله إذ الاتيان اى آية النبأ وآية النفر قوله معلّلة بما علّل وهو مخافة إصابة القوم بجهالة والوقوع في خلاف الواقع الباعث للوقوع في الندم وهذه العلّة غير جارية فيما لو حصل الظن الاجتهادى من الشهرة ونحوها قوله الا في هذا القدر اى لم يتحقق الاجماع الا في زمان الصحابة والتابعين فيبقى الجزء الآخر وهو الحجيّة في زمان الغيبة بلا دليل الاجماع قوله يوجب الرّجوع إلى قول السيّد ره في الأصل من كون الاستعمال علامة الحقيقة فيكون المراد من أولادكم في الآية الاعمّ من أولاد الصلب وأولاد الأولاد قوله مساورة عامة النّاس ؟ ؟ ؟ المساورة في اللغة بمعنى السّطوة ولكن المراد هنا هو المخالطة والمصاحبة قوله وإعانة الملهوف اى المظلوم المستغيث قوله تثبّط اى تتقاعد وتتاخّر قوله عن اكل