الشيخ جواد الطارمي

157

الحاشية على قوانين الأصول

سكر مع أنه معمول في بلاد الكفر حتى اخبرني بعض الأصدقاء من الاعلام الذي ؟ ؟ ؟ يعدة في بلده لنكران الّتى هي الآن في يد سلطان الروس واخبره رجل من أهل تلك البلدة باني رايت عمال السلطان من عسكره الذين هم كفرة من أولاد الزنا يضربون اقدامهم على السلق « 1 » المطبوخ ويطبخون ماءه ويعملون فيه السّكر ووقت مجيء بولهم يبولون فيه قوله كيف يكون الفرع زائدا على الأصل المراد من الفرع الحكم بالقصاص ومن الأصل هو الميعاد وعذاب جهنم يعنى كيف يكون الاحتياط في القصاص زائدا على الاحتياط في عذاب جهنم قوله مخالفة ما ظنّه مجتهد المراد من ماء الموصول هو الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة وحكم اللّه مفعول ثان لقوله ظنّه وقوله مظنّة للضرر خبر لانّ وهذا إشارة إلى صغرى الدليل والمراد من الضّرر اما اخروىّ وهو استحقاق العقاب على ترك مظنون الوجوب أو على فعل مظنون الحرمة أو دنيوىّ وهو وجود المفسدة في ترك الاوّل وفي فعل الثاني قوله دفع الضّرر المظنون واجب هذا إشارة إلى كبرى الدّليل قوله يمنع انّ مخالفة الظن إشارة إلى منع الصغرى كما أن قوله ربّما يمنع وجوب دفع الضرر المظنون إشارة إلى منع الكبرى قوله بل هو أولى حاصله ان حكم العقل بدفع الضرر ليس من باب الوجوب حتى يعمّ مقصودك بل هو من باب الاولويّة والاستحسان بملاحظة حسن الاحتياط على كل حال قوله مراد المستدل اى الّذى استدل بالدّليل المذكور لاثبات حجيّة الظن مطلقا قوله ما ذكره من السند وهو قول المورد الأول لان علمنا بوجوب نصب الأدلة اه قوله مال هذا الدليل اى الدّليل الثالث قوله لانّ مرجع اه هذا جواب لقوله لا يقال قوله ره قوله مع أنه منقوض اى قول المورد الاوّل قوله وهذا الكلام يجرى اى ما ذكره من تصحيح استثناء القياس ونحوه في ضمن الدليل الثالث يجرى في الدليل الأول أيضا قوله بما يفيد الظن يعنى ان القياس ونحوه استثنى من الدّال على الحكم وان كان دلالته ظنيّة ولم يستثنى من الظن الحاصل منه قوله ما يدل على مراد الشارع يعنى برهان الانسداد ونحوه انما يدل على حجيّة الأدلة الظنيّة دون مطلق الظن النّفس الامرى والأول امر قابل للاستثناء إذ لا يصحّ ان يقال إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع ظنّا الا القياس ونحوه وبعد اخراج ما خرج يكون باقي الأدلة المفيدة للظن حجّة معتبرة قوله وهذا المعنى اى ما يدل على مراد الشارع اه قوله عين مؤدّاه اى مؤدّى لقياس قوله فإنه يمكن إشارة إلى وجه التّامل قوله لم لم تعمل به اوّلا اى ما لوجه في عدم عملك بالأصل فيما كان الظن موجودا في المسألة مع انّك تعمل به في وقت فقدان الظنّ قوله وعدم جواز العمل اه مبتدأ خبره قوله لان الثابت من الأدلة اى من الأدلة الدالة على حجيّة أصل البراءة والأولى في الجواب ان يقال إن أصل البراءة أن لا يعمل به في المقام الأول اى فيما كان الظن موجودا فيه اى من جهة العلم الاجمالي المانع من الرجوع اليه مطلقا لئلا يلزم المخالفة القطعية والخروج عن الدين ولكن هذا المانع مرتفع في المقام الثاني اى فيما لم يكن هناك ظن أصلا فلا يلزم ح في الرجوع إلى الأصل محذور قوله في الأدلة الاضطرارية اى في وقت انسداد باب العلم قوله ما ذكرت من بقاء الحرمة وهو الذي ذكره بقوله فليتأمل فإنه يمكن منع دعوى بداهة حرمة العمل بالقياس اه قوله عدم الوجوب اى عدم وجوب العمل بالقياس ونحوه قوله في هذا المجال اى في مقام اثبات حجية الظن المطلق قوله غير آل جهدي من الألو بمعنى التقصير والترك اى غير تارك لاجتهادى قوله فالاشكال ح اى حين إذ كان لفظ الشارع قطعيّا دون معناه قوله تقتضى ذلك اى تقتضى العمل بما فهمه من الكتب ونحوها الجملة خبر لان في قوله لان طريقة العرف اه قوله لم يثبت ذلك اى كون الكتاب من قبيل كتب المصنفين

--> ( 1 ) ( السلق چقندر ) .