الشيخ جواد الطارمي
141
الحاشية على قوانين الأصول
وان أريد الباقي والبعض فهو لا يفيد الا تواتر هذا البعض قوله واما الثانية اى الكبرى وهي قوله وما هو كذلك فالعادة يقتضى بتواتر تفاصله قوله تعترضه اى تعرضه قوله اما الثاني اى وجوب تواتر جمع ما نزل على محمد ص قوله وعبّر فيه الظرف متعلق بالحصر وغبر بمعنى يجيء بقرينة ما سلف قوله وأيضا يتم اى يسلم وجوب التواتر قوله وقوع التحريف والمراد به تبديل حرف بحرف أو تبديل كلمة بكلمة قوله وعن السيد اه هذا خبر مقدم وعدمه مبتدأ مؤخر قوله كان زيادة منها سورة النورين التي ذكرها العلامة ره في تذكرة الأئمة وهي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين الذين انزلناهما إلى محمّد ص وعلى ع إلى آخرها قوله في غيره اى في غير القرآن الذي جمعه علىّ ع قوله الأحاديث القدسيّة هي التي انزلها اللّه إلى رسوله لا على سبيل الاعجاز ؟ ؟ ؟ يا علىّ طبق الكلام المتعارف قوله وهو بعيد اى كلام الصدوق في توجيه الاخبار وجه البعد هو ظهور الاخبار في زيادة نفس القرآن لا الحديث القدسي قوله والأدلة على الأول اى على وقوع التحريف والنقصان قوله لما سئل عن المناسبة وجه المناسبة على قول المجتهدين من عدم وقوع السقط هو ان الآية نزلت في ( اليتيمة ) التي كانت في حجر وليها فيرغب هو في جمالها ومالها ويريد ان ينكحها بدون صداق مثلها فنهى اللّه ان ينكحوهن ان لم يعدلوا في صداق امثالهنّ وامر اللّه ان ينكحوا ما سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع كذا روى في بعض التفاسير قوله ينزل منجما اى تدريجا وتقسيطا قوله كانوا أربعة عشر رجلا منهم معاوية وعثمان وابن مسعود وأبى بن كعب ومروان وقيل لما نزل قوله ان اللّه اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين كتب مروان عوض آل عمران آل مروان فلما علمه الرسول ص طرده فصار من المعزولين قوله إلى أن قال اى السيّد نعمة اللّه ره قوله وقد يوجه هذا من كلام السّيّد نعمة اللّه أيضا قوله لا يمكن جريانه اى جريان التوجيه المذكور في بعض الأخبار المذكورة مثل ما روى من على ع في قوله ان خفتم الّا تقسطوا ومثل ما روى عن الصّادق ع في قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ونحوهما قوله قد اظهر العذر حيث امر المعصوم بقوله اقرأ كما يقرأ النّاس قوله حكايته طبخ عثمان كما روى أن عثمان أغلى قِدرا مملوا من الماء وادخل جميع المصاحف غير مصحفه فيها لأن الماء الحار يذهب الخطوط والنقوش سريعا قوله أرجح منهم اى من قراء السّبعة قوله ثم ذكر اى السيّد نعمة اللّه أو محمد الرهنى ذكر قول لصحابة شاهدا لما ذكره من عدم اخذ الناس القراءة من الصحابة قوله قول الصحابة روى انّه ص جلس على حوض يوم العطش الأكبر فجاء اليه الصحابة سألهم عن الثقلين الذين ترك فيهم فأجابوا بقولهم اما الأكبر اى الكتاب فحرقناه واما الأصغر أو العترة فقتلناه فيذادون اى يمنعون عن الحوض قوله على الثاني اى على قول المجتهدين من عدم وقوع التحريف والنقصان في القرآن قوله لا دلالة فيه أصلا لانّ ترك آيات من القرآن وعدم رسمها في المصاحف ليس مبطلا للقرآن بل المراد بالباطل المنفى هو نسخ جميع القرآن وابطال حكمه فالمراد انه لا يتقدّمه كتاب مبطل ولا يلحقه كتاب كذلك قوله في مصداق الآية متعلق بيكفى قوله وان القول هذا دليل ثالث للقول الثاني قوله بحالهما متعلق ببقاء الأسلوب قوله بل سائر وجوه الاعجاز مما ذكرنا في أوائل القانون السّابق قوله لم يدل الاخبار اى الاخبار الدّالة على وقوع التحريف قوله الاجماع الشيخ الأول مفعول لقوله ادعى والثاني فاعل له قوله وما ورد هذا دليل رابع للقول الثاني قوله الثاني اى المبحث الثاني قوله الحق بها اى بالسّبعة في التواتر قوله وهو المشهور اى الحاق الثلاثة بالسّبعة قوله قال ولا يقصر اى قال الشهيد