الشيخ جواد الطارمي

135

الحاشية على قوانين الأصول

ولا تقف ما ليس لك به علم ومثل ما لهم به من علم أن يتبعون الا الظن ومثل ومن الناس من يجادل في اللّه بغير علم قوله والاخبار كقوله ص عداد القضاة من أهل النار رجل قضى بالحق وهو لا يعلم قوله بالاجماع اى بالاجماع المحصّل قوله بالآيتين اى آية النبأ وآية النفر اى خرج خبر الواحد بالآيتين قوله تحت الأصل اى حرمة العمل بالظن قوله أو لا نعلم الاجماع عليه اى لا نعلم انعقاد الاجماع المحصّل على حجيّة الاجماع المنقول فلا بد من اضمار لفظ الانعقاد حاصله انا لا نعلم انعقاد الاجماع عليه أو عدم انعقاده قوله لأنه ليس بحديث يعنى ان المسلم من تحقق الاجماع المحصّل على حجية الخبر الحسى والاجماع المنقول وإن كان خبرا ولكنه ليس بحسى بل هو حدسى قوله مطلقا أيضا اى لا يدلّ على حجية الخبر في جميع الأزمان حتى في زمان الغيبة كما لا يدلّ على حجية الخبر الحدسي المستفاد من ضمن الاجماع المنقول قوله فالاعتماد مبتدأ خبره قوله لا يثبت الاجماع قوله بالدليل متعلق باثبات جواز العمل يعنى اثبات حجية الظنون المذكورة بالدليل القاطع حتى يكون كلها من الظنون الخاصّة محال قوله في أوائل الكتاب اى في آخر قانون تعارض الأحوال أراد بذلك خبر عمار بن إسحاق عن العبد الصّالح قوله ونقول هنا تأكيد لما ظهر سابقا قوله يدّعى ان الجسم اه كما أن الاشراقيين ادّعوا البداهة في انّ تفرق ماء كوز إلى كوزين ليس اعداما للشخص الاوّل بل هو هو انما انعدمت صفت من صفاته وهو الاتّصال والمشائين ادّعوا البداهة في انه اعدام الشخص واحداث لشخصين آخرين قوله على ذلك اى على الغفلة والنسيان قوله والشيخ اى كان الشيخ ناظرا إلى طريقة الفقهاء قوله كما صرّحوا به حيث قالوا نحن أوقعنا الخلاف بينكم حقنا لدمائكم قوله ضعيفة خبر لانّ في قوله ان الطريقة اه قوله لشخصه أو بغيره اى بنفس الامام أو بنائبه الذي هو غيره وفي بعض النسخ أو بسفيره بدل أو بغيره كلاهما واحد قوله لا تفرقون بينهما اى بين اجماع الشيخ واجماع غيره من الاجماع القدمائى والحدسي قوله من هذه الجهة اى من جهة اللطف وطريقة الشيخ قوله وزيّفها السيّد اى جعلها معيوبا هذه الطريقة المدخولة اى المعيوبة من الدّخل بالتحريك بمعنى العيب قوله ان يبيّن ذلك اى كون الاجماع على غير الطريقة المستمرة قوله لأجل ان يعتمد خبر لانّ واسمه نقلهم يمكن دفعه بان الفقيه إذا ذكر في كتاب دليل الحكم لم يعقد به اعتماد غيره عليه بل غرضه تعيين المدرك الذي اعتمد عليه نفسه قوله كافية عند الكل بان يريد من العدالة الملكة المانعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصّغائر دون الحسن الظاهر فقط كما قال به بعضهم قوله فالمطلق في كلامهم اى الاجماع الذي كان مطلقا في السّنة العلماء ولم يقيد بالاجماع اللطفى ونحوه ينصرف إلى الاجماع القدمائى أو الحدسي لا الاجماع اللّطفى قوله مع أن حصول مقام محصّله انه إذا تحقق الاجماع اللّطفى تحقق غالبا الاجماع الحدسي يعنى حصّل العلم برضاء المعصوم فيه فلا يحتاج في اثبات حجيّة إلى دليل اللطف قوله من قبيل الأول والثاني اى الاجماع الظّنى أو القطعي قوله على ما هو مصطلحهم يعنى الاجماع عند العلماء صار حقيقة عرفية في القطعي فاطلاقه على الظني مجاز فإذا اطلق بدون القرينة يحمل على القطعي قوله وأمثال ذلك مثل قولهم كاد ان يكون اجماعا قوله فينقسم اى ينقسم الاجماع المنقول بالمنقول بخبر أو أحد أو المتواتر والصّحيح اه المراد من الأول ما كان ظنّى الصدور من الثاني ما كان قطعي الصدور من الثالث وما كان رواته عدولا اثنى عشريا ومن الرابع ما كان من جملة رواته فاسقا ومن الخامس ما لم يسقط الواسطة في البين