الشيخ جواد الطارمي

136

الحاشية على قوانين الأصول

بان كانت سلسلة السند متّصلة إلى المعصوم ع ومن السّادس ما كان بعض الوسائط أو كلها ساقطا فيه وسيتضح جميع ذلك في بحث الاخبار انشاء الله قوله وغيرها كالاجماع المنقول بخبر الموثق بأن كان سلسلة السّند كلها عادلا ولو في مذهبه قوله علوا الاسناد اعني ما كان الواسطة فيه قليلا قوله سوء لا فيه اى بحثا واشكالا على القوم من جهة الاجماع المنقول بخبر المتواتر قوله سيّما الثاني اى الكذب قوله لمصادمته اى لصدمة الكذب ومنافاته العدالة قوله بعيد عن السّداد من جهة عدم تحقق التواتر في الاجماع المنقول قوله وفرضه بدونه نادر اى فرض تواتر الاجماع بدون بلوغه بحدّ الضّرورة قوله على ذلك متعلق على الاتفاق اى اتفقوا على اثبات الصّانع ووحدته قوله أقوال العلماء مفعول لقوله نقل جماعة قوله تطابقهم في ذلك اى في الحكم المذكور قوله مع أنه يكفى هذا جواب ثان في مرتبة ان يقال واما ثانيا بعد تسليم لزوم اعتبار الحسّ في التواتر قوله في ملزوم الاجماع وهو القول الذي هو محسوس لا في نفس الاجماع وهو الرأي والاعتقاد الذين لا يدركان بالحسّ قوله بعض الأفاضل هو السيّد صدر الدّين ره قوله في مقام الجواب اى عن البحث والاشكال الذي أورده شيخنا البهائي على القوم قوله وهذا القول متفق عليه ومن هذا ردّ الاشكال الذي أورده شيخنا البهائي على القوم اعلم انّ المصنف ره قد فسّر كلام بعض الأفاضل بما لا يرضى به صاحبه ثم أورد عليه الايرادات المذكورة في المتن الّا انّه ره كتب حاشية يوجّه فيهما مراده على وجه يندفع عنه الايرادات توضيح التوجيه هو ان مراد بعض الأفاضل من كلامه هو ان قوله ص لا يجتمع امّتى على الخطاء ونحوه ممّا يدلّ على حجية الاجماع عند العامّة ممّا لا فرق فيه بين كون المجمع عليه رأيا أو قولا فكما انه إذا اتفقوا على الرّأي والاعتقاد يكون يقينيّا مطابقا للواقع فكذلك إذا اتفقوا على اللفظ يصير مدلوله يقينيا مطابقا للواقع وان لم تعلم مرادهم من القول واللفظ إذ لا ملازمة بين الدلالة والإرادة فمدلوله ان طابق الواقع فهو صواب والا فخطاء وهو منفى بحكم الأدلة والمراد من المقطوعية هو مطابق القول للواقع بعد فرض كونه نصّا في الدلالة فيخرج الدّلالة الظنّية في المقام بحسب الفرض ثم إن هذا المجمع عليه الّذى صار بحسب الأدلة قطعية المطابقة للواقع ان نقل بالتواتر فيثبت بالطريق القطعي فيكون كالمتن ( القطعي المنقول ) بالسند القطعي كنقل نصّ الامام ع بالتواتر فان مطابقة للواقع قطعي فإذا فرض نقله متواترا يصير هذا القطعي المطابق للواقع مقطوع الثبوت وان نقل بخبر الواحد صار كنقل المتن القطعي بسند ظني والمقصود من المتن القطعي مع كون السند ظنيّا انّه لو فرض تحققه لا يكون الا قطعيا وان لم تعلم ثبوته لكون السند ظنيّا نظير نقل فعل من افعال الامام ع فان نفس فعله دليل قطعي على جواز هذا الفعل واقعا ولا يحتمل فيه الخلاف إذ ليس بقول حتى يحتمله إلّا انه من جهة نقله بطريق الظن لا نقطع بوجود هذا القطعي بل نظنّ به قوله في مقام الاستدلال اى على حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد قوله وهذا مثل ان يقول اى مراد الحاجبى في كلامه قوله الا اتفاقهم استثناء من قوله لا معنى قوله والا فالظاهر اى وان لم يرد المعنى المذكور من اتفاقهم على كيفية القراءة والاعراب قوله هو الاجتماع على مؤدّاه هذا هو مراد بعض الأفاضل من كلامه لا ما احتمله المصنّف ره على التوجيه الذي ذكرنا سابقا لان الاجتماع على مؤدّى اللفظ هو لازم للاجتماع على القول فلا يرد عليه ما فسّره أولا بالاتفاق على كيفيّة القراءة وما قاله ثانيا بعدم الفائدة في الفقه وما احتمله ثالثا بان فائدته صيرورة المتن قطعيا وان كانت الدلالة ظنيّة