الشيخ جواد الطارمي

134

الحاشية على قوانين الأصول

الثاني وهو قوله وهو خبر الواحد حجة بمنزلة الكبرى قوله والفرق بين الطريقتين اى الاجماع القدمائى والاجماع الحدسي قوله ان الأول يفيد كونه حديثا اى الاجماع القدمائى يفيد كون الاجماع المنقول على طريقتهم حديثا مصطلحا لان الحديث في الاصطلاح هو ما يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره غير العادي وغير القرآن والاجماع على طريقة القدماء فرد من هذا الحديث بخلاف الاجماع المنقول على طريقة المتأخرين لأنه لا يحكى قوله ولا فعله ولا تقريره حتى يكون داخلا في الحديث بل هو خبر لغة وعرفا من جهة اخباره عن رضا المعصوم قوله ومما ذكرنا من كون الاجماع المنقول على طريقة ( المتأخرين لغة وعرف وكونه على طريقة ) القدماء حديثا مصطلحا قوله ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ لأنها تدل على حجية خبر العادل حديثا كان أو غيره والاجماع المنقول على طريقة القدماء حديث وعلى طريقة المتأخرين خبر والانصاف انها بعد تسليم دلالتها على حجيّة خبر الواحد لا تشتمل الا الحسى منه والاجماع ليس بحسى كما لا يخفى قوله عليه كالخبر اى على حجية الاجماع المنقول بكلا قسميه كما تدل على حجية الخبر الحسى قوله تحصيل المعرفة به اى الاجماع المنقول قوله فالتمسك به دورى اى التمسّك بالاجماع المنقول في حجية الاجماع دور إذ يلزم توقف الشيء على نفسه قوله بذلك الاجماع اى الاجماع الذي يجعله دليلا لحجيّة الاجماع المنقول بأن كان هذا الاجماع الدليلى اجماعا محصلا فح يجوز اثبات حجة الاجماع المنقول به لعدم لزوم الدور من جهة تغاير الاجماعين قوله فدلالته عليه اى دلالة برهان الانسداد على حجية الاجماع المنقول واضحة محصل المقام ان الأدلة الأربعة التي أقاموها لاثبات حجية خبر الواحد من آية النبأ وآية النفر واجماع المنقول وبرهان الانسداد كلها غير الاجماع المنقول قائمة لاثبات حجية الاجماع المنقول أيضا قوله واستدلوا اى القائلون بكون الاجماع المنقول حجة قوله وبقوله نحن نحكم بالظاهر اى استدلوا بهذا الحديث على حجية الاجماع المنقول أيضا لانّ معنى الحديث نحن نحكم بما يفيد الظن فيستفاد من ذلك كبرى كلية اعني كلما يفيد الظن فهو حجة فالاجماع المنقول مما يفيد الظن فيكون حجة قوله عن الاوّل وهو الاستدلال بالأولوية قوله من جهة ذلك التساوي اى يمنع التساوي من جهة كون الظن الحاصل من الاجماع المنقول أضعف قوله وعن الأول والثاني اى أجيب عن الأول وهو الاستدلال بالاولويّة وعن الثاني وهو الاستدلال لقوله ع نحن نحكم بالظاهر فيكون الجواب من الأول على وجهين قوله في الأصول اى أصول الفقه والبحث عن كون الاجماع المنقول حجة أم لا مسئلة أصولية قوله واحتمال الخطأ هذا ردّ للجواب عن الاستدلال الأول قوله من حيث المتن والسند والدلالة الأول كتغيير عبارة المتن والثاني كحذف رواته والثالث كاختلاف العرف واللغة في اللفظ قوله والتعارض والاختلاف لعل المراد من الأول التناقض بين الخبرين ومن الثاني العامان من وجه والعموم المطلق والتضاد أو بالعكس قوله والاضطراب اى في المتن كحديث تميز الدّم المشتبه بدم الحيض والقرحة بان خروجه عن الأيمن علامة الحيض كما في بعض نسخ الحديث أو من الأسير علامة له كما في البعض الآخر قوله والسّهو والغفلة الأول هو عدم التفطن للشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخبال والغفلة عدم حضور الشيء في البال بالفعل فهي أعم من السّهو قولهن أكثر ما ذكر وجه التقييد بذلك هو اشتمال الاجماع المنقول ببعض الأمور كالتعارض والسّهو والغفلة قوله ؟ ؟ ؟ مزيد العلم اى في ناقل الاجماع قوله ودعوى هذا ردّ للجواب عن الاستدلالين معا قوله مقتضى الآيات مثل قوله تعالى