الشيخ جواد الطارمي
119
الحاشية على قوانين الأصول
كذب قوله ع وقالوا كيف يمكن احياء المقتول بضرب بعض عضو البقرة المذبوحة عليه قوله حد ؟ ؟ ؟ انهم عليه اى ساقهم و ؟ ؟ ؟ على شراء البقرة المعينة قوله لا حجة فيه لمعارضة قوله بقول سائر المفسرين قوله عن الصّادق ع روى أنه ع قال إن رجلا من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فانعمت له وخطبها ابن عم لذلك الرّجل وكان فاسقا فردّوه فحسد ابن عمّه الذي انعموا له فرصده وقتله غيبة ثم حمله إلى موسى وقال يا بنى اللّه ان ابن عمّى قد قتل فقال ع من قتله قال لا ادرى وكان القتل في بني إسرائيل عظيما جدّا فعظم قتل ذلك الرجل على موسى فاجتمع اليه بنو إسرائيل فقالوا ما ترى يا نبىّ اللّه وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بارّ وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته في تلك الحال تحت راس أبيه وهو نائم فكره ابنه ينبّهه فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته فلما انتبه أبوه قال يا بنىّ ما صنعت في سلعتك قال هي قائمة لم أبعها لان المفتاح كان تحت رأسك فكرهت ان أزعجك من رقدتك قال له أبوه قد جعلت هذه البقرة لك عوضا عمّا فاتك من ربح سلعتك فامر اللّه موسى ع ان يأمر بني إسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها ليظهر قاتل ذلك الرجل الصّالح اه قوله ومنها قوله تعالى عطف على قوله فمنها قوله ان اللّه يأمركم اه قوله من الأركان اه تفصيل الأركان بيان لقوله أقيموا الصلاة وتفصيل المقدار من العشر أو نصف العشر بيان لقوله آتوا الزكاة واشتراط الحر زيان يسرق من المحرز كالصندوق والبيت المقفل واشتراط النصاب بان يسرق ربع دينار أو أكثر وغير ذلك من المشروط بيان لقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قوله وتخصص الزاني اه يعنى اخراج المحصن عن الحدّ الجلدي بيان لقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لان حكم المحصن هو الرجم دون الجلد قوله واما وقوعه اى وقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر وليعلم ان هذا غير ما ذكره سابقا بقوله واما الثاني فيكثر اه لان هذا في خصوص تأخير بيان ما له ظاهر واما السابق ففي وقوع تأخير بيان المجمل مطلقا سواء كان له ظاهر أم لا قوله الآيات المتقدّمة لان السارق والزاني ونحوهما مما له ظاهر وأريد خلافه مع تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر هذه الآيات في السّابق من جهة كونها من أمثلة المجمل المطلق مع تأخير البيان عن وقت الخطاب قوله مع أن الصّائم اه يعنى هذه الاشخاص يظنّون بملاحظة وظاهر امر صلّوا وصوموا كون الصلاة أو الصوم في حقّهم واجبا مطلقا مع كون كل منهما في حقّهم واجبا مشروطا اخّر بيانه إلى وقت حصول المرض أو الحيض أو الموت قوله احتج المانعون مطلقا اى الذي منع تأخير بيان المجمل سواء كان ما له ظاهر أم لا قوله فيما بينّا من امكانه عقلا وقوعه عرفا وشرعا قوله فيما اخترناه لان المفصل موافق مع المصنف في المجمل فيكون دليله عين دليله قوله على ما اقتضاه الوضع مقتضاه وهو ان أحد لمعاني ؟ ؟ ؟ مراد قطعا ولكنه غير معيّن قوله في الجملة اى في ضمن المعاني قوله وبان الخطاب عطف على قوله فيقبح خطاب بحكم قوله منع كلية الكبرى اى لا نسلم ان كلما كان اغراء بالجهل فهو قبيح قوله وما قيل مبتدأ خبره قوله لا يليق اه قوله قد مرّ الإشارة اى في مبحث الأوامر في بيان قبح الامر مع علم الآمر بانتفاء شرطه قوله وقد يجاب المجيب صاحب المعالم قوله منع التأخير مطلقا اى في المجمل ولا فيما له ظاهر أريد خلافه قوله ما يقال مبتدأ وخبره جملة قوله معناه ان مع اه هذا من كلام صاحب المعالم سؤال وجواب اما السؤال فهو انه يمكن ان يقال في مقام منع التأخير ولزوم الاغراء ان معنى قولهم ان الأصل في الكلام في الحقيقة