الشيخ جواد الطارمي
120
الحاشية على قوانين الأصول
هو ان المخاطب بمجرد استماع الكلام يحمله على حقيقته مع أنه غير مراد فيكون اغراء بالجهل واما الجواب فهو ان معناه ليس ما ذكر مطلقا بل معناه ذلك بشرط فوات وقت الحاجة وتجرّد اللفظ عن القرينة ثم استشهد صاحب المعالم ره لهذا بأمور ثلثه أحد قوله انه لا يحمل اللفظ اه والثاني قوله وأيضا قد حكموا اه والثالث قوله وكذلك قد جوّزوا قوله وفيه هذا من المصنف ره ردّ على جواب صاحب المعالم ره قوله ان المراد اه عطف على قوله وحصول الظنّ قوله وهو مختص به اى لم يقل أحد غير صاحب المعالم قوله وما استشهد به اه هذا ردّ للاستشهاد الأول قوله واما الاستشهاد بالعام رد على الاستشهاد الثاني قوله واما تجويز اسماع العام ردّ للاستشهاد الثالث قوله أو أصل اى الكتاب الذي جمع الاخبار فقط فيكون اختص من مطلق الكتاب قوله من باب الأدلة بان كان المقصود العمل بمضمون الكلام من دون ان يكون الخطاب متوجّها اليه قوله في الأصول اى في الكتب المؤلفة في الاخبار قوله وهذا المقام اى في مقام كون العام من باب الأدلة لا الخطاب قوله فالكلام مبتدأ خبره قوله غير الخطاب بالعام المخصوص قوله من قبيل الأول اى لاذعان بكون العام باقيا على عمومه في غير محل الخطاب الشفاهي قوله من قبيل الثاني اى الخطاب بالعام المخصوص شفاها مريدا به الافهام مع عدم ؟ ؟ ؟ اسماع مخصّصة قوله هو ان مجرّد اى تأسيس القاعدة التي بنى صاحب المعالم ره قوله ولزوم التوقف مبتدأ خبره قوله غير التوقف عن حمله اه قوله من باب الأول اى البحث عن المجاز قوله لا الثاني اى البحث عن المعارض قوله وقد يجاب بالنقض عطف على قوله وقد يجاب منع لزوم الاغراء قوله بالبيان الاجمالي بان يقال وقت الخطاب هذا الحكم سينسخ قوله وهو باطل اى لزوم اقتران المنسوخ بالبيان الاجمالي قوله واما الجواب عن قوله اى عن قول المفصل هذا جواب عن دليله الثاني قوله وجوب البيان في الجملة اى في وقت الحاجة دون وقت الخطاب قوله وظيفتهم الاخذ عن المعالم لا فهم ذلك عن نفس الخطاب وإن كان متوجّها إليهم قوله أو غيرها كالعرفية العامة قوله ومنه المجاز اى من الظاهر قوله فزد عليه اى زد على تعريف المسؤول لفظ قرينة مقتضية له قوله يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اى يد رسول اللّه ص أو قوة اللّه قوله يضلّ من يشاء اى يخلق أسباب الضلالة لمن يشاء ويخلق أسباب الهداية لمن يشاء والدليل على هذا التأويل هو حكم العقل بقبح الجبر من اللّه تعالى قوله كحمل آية الصدقة اه وهي قوله انما الصّدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية فهذه الآية ذكرت لبيان المصرف يعنى لا يجوز اعطاء الزكاة على غير الأصناف الثمانية بل لا بد ان يصرف ويعطى الزكاة عليهم ولو باعطاء واحد منهم دون الباقي وليست من باب بيان الاستحقاق والملك بان يجب ان تصرف على جميعهم بحيث تقسّم عليهم بالسّوية قوله ومنهم من يلمزك اى يعيبك قوله واحاطتهم اى وجوب الاعطاء على جميعهم قوله فالمرجوح أيضا يتفاوت بيان ذلك ان اقسام التأويل ثلثه أحدها القريب كتأويل يد اللّه بقدرة اللّه والثاني التأويل البعيد كتأويل أبى حنيفة قوله فاطعام ستّين مسكينا باطعام مسكين واحد ستّين يوما والثالث الا بعد كتأويل المسح في آية الوضوء بالغسل الخفيف كما فعله صاحب الكشاف [ القول في الأدلة الشرعية ] قوله في الأدلة الشرعيّة وهي أربعة الاجماع والكتاب والسنة والعقل والمراد من الشرعية هنا ليس ما يقابل العقلية حتى يلزم التقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره بل المراد منها ما يثبت حجيّتها شرعا أو ما كان ادلّته للأحكام الشرعية على تقدير الموصوف فيشمل الأدلة العقلية أيضا [ في الاجماع ] قوله الاجماع لغة العزم والاتفاق فالأول مثل اجمع زيد على كذا اى عزم عليه والثاني نحو اجمع