الشيخ جواد الطارمي
114
الحاشية على قوانين الأصول
المشهور وهو لا تعتق مكاتبا ومن مثال صاحب المعالم وهو لا تعتق المكاتب فلو كان المراد ذلك لزم على صاحب المعالم عدم العدول عن مثال المشهور إلى المثال المذكور فعدوله عنه دليل إلى أن ما نحن فيه ليس من قبيل جاء رجل قوله غير هذا اى كونه من قبيل جاء رجل قوله ما ذكره وهو ايراد السّلطان ره قوله ابن علي الرقّ ابن امر من الأبناء بمعنى الابقاء قوله مع أن اه هذا إذا لم يخرج النّهى عن معناه إلى معنى ابن علي الرقّ قوله يبعد فرضه غالبا لان نفى فرد ما بالمفهوم يستلزم نفى مصاديقه فإذا حمل المطلق على المقيّد يكون من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله إذ يصير اه علة البعد فرض إرادة فرد ما غالبا ويتّضح بيان التقييد بالغلبة في شرح قوله وهو ان كان يتمّ قوله غير ذلك المنفى من الافراد المراد من ؟ ؟ ؟ النفي هو المكاتب ومن الافراد بيان للغير حاصله ان غير المكاتب من العبيد محكوم عليه بوجوب عتقه أو جواز عتقه لا فرد ما من المكاتب ولا لمكاتب الكافر قوله بذلك الحكم اى العتق قوله وهو ان كان يتمّ يعنى هذا لا يتمّ الّا في بعض الموارد النادر وهو إذا كان المكلف مالكا لمكاتب وغيره وقصد من قوله لا تعتق المكاتب صرفه عن عتق ما عنده من المكاتب إلى عتق غيره قوله كيف يتم إذ لو جعل من باب العهد الذهني بدون إرادة العموم من فرد ما لا يمكن توجيهه مثل توجيه الذي ذكرناه في لا تعتق المكاتب إذ لم يكن المكلف مالكا لصنفين من الصّيد وقصد من قوله لا تقتلوا الصيد صرفه عن قتل الصّنف من الصّيد إلى قتل صنفه الآخر فلا بدّ ان يراد من العهد الذهني العموم والّا لا بدّ من اخراج النّهى عن معناه إلى معنى اثباتى قوله هنا لا يتم اى في القسم الثاني وهو ما كان منفيّين مع اتّحاد الموجب قوله على ذلك اى الحكم بوجوب العمل في المطلق والمقيد في القسم الثاني قوله على المثال المشهور وهو لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا قوله فيمكن الجمع اه يعنى لو قلنا إن التنوين في قوله لا تعتق مكاتبا للتمكن وأريد من المكاتب الماهية فلا يلزم الحكم بوجوب العمل بالمطلق والمقيد معا كما عليه المشهور حتى يلزم عدم جواز عتق المكاتب أصلا قوله بل يمكن الجمع بينهما بان يعمل بالمقيد ويحمل المطلق عليه نظير القسم الأول وهو كونهما مثبتين مع اتحاد الموجب ولازمه عدم جواز عتق المكاتب الكافر مع جواز عتق المكاتب غير الكافر فلا وجه لحكم المشهور بوجوب العمل بالمطلق والمقيد معا اللهم الا ان يعتمد في ذلك على الاجماع قوله كاشفا عن اصطلاح كأنهم اصطلحوا اجماعا في تسمية العام والخاص بالمطلق والمقيد فيما كانا منفيين مع اتّحاد موجبهما وهذا واضح البطلان إذ لا معنى للاجماع في التسمية والاصطلاح قوله اما الثاني هو ان يختلف موجب المطلق والمقيد حيث أشار اليه في أوائل القانون بقوله فاما ان يتحد موجبهما أو يختلف قوله المنع عنه مطلقا اى عن حمل المطلق على المقيد سواء اقتضاه القياس أم لا فيكون مذهب الحنيفة موافقا لمذهب الشيعة قوله ووجد شرائطه ككون الأصل ممّا ثبت حكمه بالكتاب والسّنة ولم يكن منسوخا وكون الفرع مساويا للأصل في العلة والحكم قوله لعدم المقتضى اى مقتضى حمل المطلق والمقيد [ القول في المجمل والمبين ] قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة هذا تعريفه اصطلاحا واما لغة فالمجمل من أجمل بمعنى جمع يق أجملت الحساب إذا جمعته قوله ولم يظهر وجهها من كون الصلاة واجبة أو مندوبة قوله اما المفرد قد ذكر المصنف ثلاثة أسباب في المفرد والمجمل أحدها الاشتراك اللّفظى والثاني الاعلال والثالث الاشتراك المعنوي ويسمّى كل واحد منها بالمجمل المرادي لجهالة المراد من اللفظ مع العلم بالوضع وقد يكون الاجمال بسبب جهالة الوضع كالصعيد المردّد بين التراب ومطلق وجه الأرض ويسمّى ذلك بالمجمل المفهومي وقد يكون المجمل مصداقيا كالماء بالنسبة إلى ما يشك كونه ماء