محمد حسين بن بهاء الدين القمي
86
توضيح القوانين
بلزوم التعيين في الامتثال فلا يحصل الامتثال ح أيضا لان الفرض عدم التعيين واما مع عدمه فيمكن الرجوع إلى القرعة واما على القول الثاني اعني ما كان معناها المنع عن الفرد الآخر في الزمان الآخر مسكوتا عنه فقد أشرنا إلى أنه ليس معنى المرة على التحقيق ومع التسليم فعلى القول باشتراط التعيين فلا امتثال أيضا ومع عدمه فيستخرج بالقرعة ان احتيج اليه انتهى كلامه دام ظله العالي في دلالة الامر على الفور أو التراخي قوله دام ظله العالي كما ذهب اليه جماعة قيل وهو مذهب كل من قال بالتكرار وبعض من لم يقل به قوله دام ظله العالي كما ذهب اليه السيّد ره اعلم أن صاحب الأنيس ره نقل القول بالاشتراك بينهما مط عن غير السيّد وقال إن مذهب السيّد هو الاشتراك بينهما لغة وافادته الفور شرعا وبعد نقل الاحتجاج على الجزء الأول والثاني مما ادعاه والجواب عن الاحتجاجين قال اعلم أن السيّد ره لم يصرّح بالجزء الثاني في بحث الفور والتراخي من الذريعة بل اقتصر فيه على كون الامر مشتركا بينهما وصرّح به في بحث تحقيق الموضوع له هل الوجوب أو غيره ونقل فيه اجماع الامامية على كونه للوجوب والفور شرعا مجتمعا بما ذكر انتهى كلامه أعلى الله مقامه لا يخفى ان المراد بالاحتجاج المذكور هو ما ذكرنا مع جوابه في الحاشية « 1 » فلا تغفل قوله دام ظله العالي كما ذهب اليه جماعة من المحققين ومنهم المحقق أبو القاسم ابن سعيد والعلامة رحمهما اللّه على ما صرّح به صاحب المعالم ره قوله دام ظله العالي بأنه للقرينة ولا نزاع فيه وذلك لان العادة قاضية بان طلب السّقى انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا ومحلّ النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن القرائن قوله دام ظله العالي واما استدلالهم اى استدلال القائلين بالفور قوله دام ظله العالي وهو مجهول اى آخر وقت الامكان مجهول قوله دام ظله العالي ولا دلالة في الصيغة على وقت معين هذا تعليل لانتفاء اللازم كما أن قوله وإلا لزم ان يجوز إلى آخر وقت الامكان بيان للملازمة قوله دام ظله العالي فأجيب عنه مرة اه هذا يرجع إلى منع الملازمة في الشرطية الأولى وان شئت فارجعه إلى منع الملازمة في الشرطية الثانية كذا افاده دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله العالي وأخرى بان جواز التأخير اه هذا يرجع إلى منع بطلان اللازم في الشرطية الثانية كذا افاده دام عمره العالي في الحاشية قوله « 2 » وأورد عليه ان هذا اه والمورد هو سلطان المحققين ره قوله دام ظله العالي وردّ بان جواز التأخير اه والرّاد هو المدقق الشيرواني ره قوله دام ظله العالي ولا خروج الواجب عن الوجوب هذا إلى ناظر ما لو قلنا بعدم الاثم لو اخّر المكلف الفعل إلى انقضاء أزمنة الامكان قوله دام ظله العالي وتوهم كون البدار اه تقرير ذلك بان يقال عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الامكان واجب وهو مما لا يتم الا بالبدار فالبدار واجب لان ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب قوله دام ظله العالي ولظنه بعضهم قياسا والظان هو صاحب المعالم ره قوله دام ظله العالي والتحقيق اه اى التحقيق في الجواب عن استدلال القائلين بالفور بالاستقراء المذكور قوله دام ظله العالي وموقوف على كون المشتق حقيقة اه قال دام ظله العالي يعنى ان غرض المستدل ان يثبت الفورية التي هي بمعنى الحال المقابل للاستقبال بصيغة الامر والمشتق لا يدل الا على حال التلبس الذي هو أعم منه وان تصادق المعنيان اتفاقا في المثالين المذكورين انتهى كلامه دام ظله قوله دام ظله العالي فلا ريب ان سبب المغفرة اه لا يخفى ان هذا ناظر إلى قوله في تقرير الاستدلال وفعل المأمور به سبب اه توضيح الايراد هو ان الظاهر من سبب المغفرة هو التوبة لا فعل المأمور به فإنه سبب للثواب لا المغفرة إذ لا مغفرة الا للذنب ولما كان فورية التوبة اتفاقيا فلا حاجة إلى الاستدلال في اثبات كون امر توبوا للفور ولا يمكن اثبات المط التمسك بعدم القول بالفصل أيضا لاتفاق الفريقين في كون التوبة فوريا والنزاع انما وقع في غيرها ممّا ذكرنا ظهران قوله دام ظله ولا حاجة إلى الاستدلال وكذا قوله ولا يتم المط اه من تتمه قول المورد فلا تغفل قوله دام ظله العالي وكذا لا يراد اه هذا ناظر إلى قوله في تقرير الاستدلال فثبت في الباقي بعدم القول بالفصل فتدبر قوله دام ظله العالي واما ما يقال اه توضيح ما يقال إن بناء على عموم أسباب المغفرة كما هو المفروض والمدعى يلزم شمولها لكثير من المستحبات التي ذكر في فصلها انها موجبة للمغفرة وح لا بد من حمل امر سارعوا على غير الوجوب إذ لا معنى لوجوب المسارعة إلى فعل المستحبات أو تخصيص الأسباب بالواجبات بل بالواجبات الغير الموسّعة والتخصيص كالمجاز خلاف الأصل وأولويته من المجاز مم قوله دام ظله العالي لعدم اطلاق المسارعة و
--> ( 1 ) اما احتجاجه على الجزء الأول هو احتجاج القائل بالاشتراك مط وسيجئ مع جوابه واما احتجاجه على الجزء الثاني عمل الصحابة والتابعين كل ما ورد في الكتاب والسنة على أفضت والجواب منع الحمل مط بل وجوده فيما إذا وجه قرائن الصور منه ( 2 ) دام ظله العالي