محمد حسين بن بهاء الدين القمي
168
توضيح القوانين
هذه المسألة ولكنه داخل في المسألة السابقة ولهذا قال دام ظله وقد تقدم الكلام في الأول منهما مستقصى اختلاف الفقهاء في معنى الصحة والفساد في العبادات قوله دام ظله العالي وذكروا في ثمرة النزاع اه حاصل الكلام في ثمرة النزاع وفائدة الخلاف ان الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه توصف بالصحة على قول المتكلمين دون قول الفقهاء فح لو نذر أحد ان يعطى من صلى صلاة صحيحة درهما فيبرأ نذره ان اعطى من صلى هذه الصلاة مع انكشاف الفساد على الأول دون الثاني قوله دام ظله العالي فيمكن دفعه بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة إلى كل التكليف الخ قال دام ظله العالي في الحاشية في بيان ذلك يعنى ان مرادهم من قولهم الصحيح ما اسقط القضاء ما ينفى قضاء طبيعة الصلاة الكلية ونفى الطبيعة يستلزم نفى جميع افرادها بخلاف ايجادها فإذا قلنا إنه غير مسقط للقضاء فمعناه انه ليس يوجب نفى الطبيعة المستلزمة للسالبة الكلية ونفى السالبة الكلية قد يتحقق في ضمن الايجاب الجزئي فلا ينافي ثبوت القضاء في البعض وهو الصلاة بيقين الطهارة ووصف الصلاة بالصحيحة في قول القائل للّه علىّ ان اعطى درهما لمن يصلى صلاة ظهر صحيحة انما هو لطبيعة صلاة الظهر الشامل ليقينى الطهارة وظنيها ومخالفة أصنافها بسبب ظن الطهارة ويقينها لا يؤثر قدحا في وحدة الطبيعة الموصوفة بالصحة حتى يلاحظ الصحة بالنسبة إلى كل منهما على حدة فليتدبر انتهى كلامه دامت أيامه قوله دام ظله العالي وقد يجاب ان ذلك الاعتراض مبنى اه قال دام ظله في الحاشية ذكره المحقق الجواد ره وقال أيضا في توضيح كلامه وبيان مراده يعنى ان قول المعترض انه مسقط للقضاء بالنسبة إلى الامر بالصلاة المظنون الطهارة انما يصحّ ان قلنا إن القضاء تابع للأداء فإنه إذا كان القضاء بالفرض الجديد فلا مانع من القول بعدم اسقاط القضاء وان فعل المأمور به في الوقت وكذلك قول المعترض ان الذي لا يسقط قضائه الخ انما يتم ان قلنا بهذا القول وإلّا فلا مانع من عدم ثبوت القضاء مع عدم الاتيان بالصلاة اليقيني الطهارة لان القضاء موقوف على فرض جديد وليس بواجب بمجرد عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت انتهى كلامه دامت أيامه قوله دام ظله العالي إذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح يعنى كما لا يمكن ثبوت القضاء بتبعية الأداء لا يمكن ثبوته بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح الذي لا يتحقق الا مع فوات المأمور به فلا تغفل قوله دام ظله العالي الا مع فوت هذه الصلاة أيضا يعنى كما فات الصلاة اليقينية الطهارة كذا افاده في الحاشية قوله دام ظله العالي فهي مسقطة للقضاء على القولين اى على القول بتبعية القضاء والقول بكونه بالفرض الجديد لا على القول الأول فقط كما ادعاه المجيب فليتدبر قوله دام ظله العالي ولعل مرادهم هو الاحتمال الأخير اى ولعل مراد الفقهاء هو الاحتمال الأخير من الاحتمالات الثلث المذكورة وهو القول بكونه صحيحا إلى آخره فلا تغفل قوله دام ظله العالي فلا منافاة بين موافقة الشريعة اه هذا تفريع على ما تقدم ورفع لما أوردوا على تعريف المتكلمين في العبادات بموافقة امر الشارع من حصول المنافاة بينه وبين ثبوت القضاء لان مبنى كلامهم في من صلى بظن الطهارة هو موافقة الامتثال للشريعة ووصف الفعل بكونه صحيحا وان ظهر له كونه فاقدا لها في نفس الامر وهو ينافي ثبوت القضاء المصطلح الذي لا يتحقق الا بفوت وحاصل الرفع منع المنافاة لان مرادهم من موافقة الشريعة أعم من الموافقة ظنا ويقينا وان المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين بتجويز الشارع ولا ريب ان الموافقة ظنا عند عدم تمكنه عن اليقين لا ينافي ثبوت القضاء عند ظهور الفساد فليفهم هذا وربما أوردوا على تعريفهم أيضا بان الختان مثلا يوصف بكونه موافقا للشريعة مع عدم اتصافه بالصحة والجواب عنه منع عدم الاتصاف فليتدبر قوله دام ظله العالي فان الإعادة واجبة اه هذا تعليل لثبوت كون مراد الفقهاء في قولهم الصّحيح ما اسقط القضاء أعم من الإعادة قوله دام ظله العالي في الوقت أيضا يعنى كما يجب القضاء على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة في خارج الوقت يجب عليه الإعادة في الوقت أيضا لان ما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للإعادة بطريق أولى بل كل ما يكون مسقطا للقضاء أيضا لا