الميرزا القمي

296

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وقد روى في « الكافي » « 1 » في القويّ عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام عن القياس فقال : « ما لكم والقياس إنّ اللّه تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم » . ومع ملاحظة جمع الشّارع بين المختلفات في الحكم وتفريقه بين المؤتلفات ، فكيف يجعل مجرّد المناسبة والمماثلة منشأ للقياس ، ألا ترى أنّهم ذكروا في أخبار كثيرة أنّ أوّل من قاس إبليس ، وذكروا في وجه الرّدع أنّه لم يعرف الفرق بين النّار والطّين ، وبين آدم على نبيّنا وآله وعليه السّلام ونفسه ، فقاس آدم عليه السّلام بالطّين . ففي رواية الحسين بن ميّاح « 2 » عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه الصلاة والسلام « 3 » قال : « إنّ إبليس قاس نفسه بآدم عليه السّلام ، فقال : خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ « 4 » ، ولو قاس الجوهر الذي خلق اللّه منه آدم عليه السّلام بالنّار ، كان ذلك أكثر نورا وضياء من النّار » . وفي معناه رواية عيسى بن عبد اللّه القرشي « 5 » . وقد ذكروا عليهم السّلام في الأخبار مواضع شتّى في ردّ أبي حنيفة ، تدلّ على عدم صحّة القياس في الأصل ، مثل أنّ القتل يثبت بشاهدين ، والزّنا لا يثبت إلّا بأربع ، مع أنّ القتل أكبر ، والمنيّ يوجب الغسل ، والبول يوجب الوضوء مع أنّه أكبر ، وأنّ

--> ( 1 ) 1 / 111 باب البدع والرّأى والمقاييس ح 16 ( 2 ) في نسخة الأصل ( صبّاح ) وفي أخرى ( صيّاح ) . ( 3 ) « الكافي » 1 / 112 باب 19 البدع والرّأي والمقاييس ح 18 . ( 4 ) الأعراف : 12 . ( 5 ) في « الكافي » نفس الباب السّابق ح 20 .