الميرزا القمي
580
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
خاتمة في التّعارض والتّعادل والتّراجيح قانون تعارض الدّليلين عبارة عن تنافي مدلوليهما ، وهو لا يكون في قطعيّين لاستحالة اجتماع النّقيضين . وما ذكرنا في مباحث الإجماع من إمكان تحقيق الإجماع على طرفي النّقيض ، فهو ليس على حكم واحد ، بل إنّما هو على الحكمين المختلفين بسبب الأشخاص والأوقات ، مثل ما لو انعقد الإجماع على ما هو مقتضى التّقيّة مرّة ، وعلى ما هو الحقّ مرّة أخرى . وحقيقة ذلك أيضا يرجع إلى العدم ، لأنّ ذلك إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى الشخصين ، اطّلع أحدهما على أحد الإجماعين والآخر ، على الآخر وإلّا فبالنّسبة إلى الشّخص الواحد لا يتّحد مورد الإجماع ، وكذلك الخبران القطعيّان كذلك . وكذلك لا يكون في قطعيّ وظنيّ لانتفاء الظنّ عند حصول القطع . فالتّعارض إنّما يكون بين دليلين ظنّيين ، وهو قد يحصل بين المتناقضين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص المطلقين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص من