الميرزا القمي
467
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
عدم وجوده رأسا . ولعلّك قد قرع سمعك ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امر أبا الأسود الدّؤليّ [ الدّئليّ ] بتدوين علم النّحو وتأسيسه ، فهل يحسن منك أن تقول : إنّ قبل ذلك لم تكن مسائل النّحو ثابتة في نفس الأمر ؟ فما نحن فيه أيضا كذلك ، بل نقول : يحصل لمن تتبّع الأخبار ، العلم بوجود ذلك العلم في الصّدر الأوّل ، فإنّ حكم تعارض الأدلّة ، وما لا نصّ فيه ، والقياس والاستصحاب والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ، والنّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وجواز الرّواية بالمعنى والإفتاء والتقليد ، وغير ذلك ، يستفاد من الأخبار وجودها في الجملة ، وكثير من المباحث لم يكونوا محتاجين إليها حينئذ لعدم تغيير العرف ، كمعرفة مباحث الحقيقة الشّرعيّة والأوامر والنّواهي وأمثال ذلك . وعدم احتياجهم إلى معرفة هذه المسائل لا يستلزم عدم احتياجنا ، كما لا يخفى على ذي مسكة ، مع أنّ في الأخبار إشارة إلى كثير منها أيضا ، مثل ما ورد في الرّوايات أنّ الرّاوي سأل الإمام عليه السّلام أنّ اللّه تعالى قال : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ « 1 » ولم يقل : افعلوا ، فما وجه الوجوب ؟ وقرّره الإمام عليه السّلام على معتقده مع أنّه كان من أهل اللّسان أيضا . وأجاب عليه السّلام من باب القلب أنّه تعالى قال في سعي الصّفا والمروة أيضا : فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما « 2 » . مع وجوبه ، يعني أنّ الوجوب مستفاد من دليل
--> ( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) البقرة : 158 .