الميرزا القمي

446

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

التّقصير مستلزم للأوّل لا الثاني . وأمّا الثاني فمع عدم التّقصير ، لا كفر ولا عذاب ، ومع التّقصير لا يستلزم الكفر ، ولكنّه يوجب المؤاخذة والعذاب ، فلا بدّ لمن يحكم بكفر منكر الضّروريّ ، من التأمّل التامّ . فتأمّل حتّى يظهر لك الأمر ولا يختلط ، فإنّ المقام محلّ الاشتباه . ومن جملة موجبات الاشتباه في هذا المقام : أنّ قولهم : إنكار الضّروريّ كفر ليس بلفظ القرآن ولا بلفظ الحديث حتّى يرجع فيه إلى الفهم العرفيّ . ويقال : إنّ كلّ مجتهد يظهر له أنّ الأمر الفلانيّ ضروري الدّين ، بمعنى أنّه ممّا لا يشتبه على أحد من أهل الدّين ويحصل له الظنّ بذلك ، فيجب أن يعمل بظنّه ويحكم بالكفر ، ولا يجب عليه التفحّص عن الشّخص الخاصّ المنكر له ، هل هو ممّا يحتمل في حقّه الشّبهة أم لا ، بل هذا اللّفظ معبّر عمّا استفاده العقل من أنّ من أنكر ما علم أنّه من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فهو منكر للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، ولا يمكن فيه أن يقال بمثل ما يقال في الصّورة الأولى ، بل لا بدّ هنا من العلم بكون الشّخص منكرا لما أخبره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم وهو لا يحصل إلّا بمعرفة حاله بالخصوص ، إذ هو ليس من الألفاظ التي ورد بها الشّرع حتّى يكفي فيه الظنّ بالمدلول كسائر موضوعات الألفاظ ، ولا يحضرني الآن خبر دلّ على ذلك . وإجماعهم المستفاد من كلامهم ، قابل للقدر المشترك بين الأمرين ، والإجماع على اللّفظ غير معلوم ، بل هذا اللّفظ اسم لما في نفس الأمر ، كما هو التحقيق ، فما لم يظهر كونه كذلك ، فالأصل عدم ترتّب الحكم عليه ، سيّما مع قولهم عليهم السّلام « 1 » : « ادرءوا الحدود بالشّبهات » .

--> ( 1 ) وهي من رواية عن النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم رواها في « الوسائل » 28 / 47 باب 24 ح 4