الميرزا القمي

447

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وبالجملة ، الذي يحسم الإشكال هنا ، بيان أنّ ظنّ المجتهد بأنّ هذا ضروريّ لا يخفى على الأمّة ، يكفي في حكمه بتكفير من لا يعلم حاله بالخصوص منهم ، أو لا بدّ له من العلم بالإنكار بالخصوص ، ولو من جهة ملاحظة القرائن ، من ملاحظة خصوص الشّخص ، وخصوص البلد أو الوقت والأصل ، ونفي العسر والحرج ، ودرء الحدود بالشّبهة يقتضي اعتبار العلم . واستقصاء الكلام في هذه المباحث له محلّ آخر ، لكنّا رأينا أن نذكر بعضها ، ونبيّن بعض ما أهملوه ، لئلّا يفوتنا فوائده ، وعسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنين ، ويكون ذخيرة لنا يوم الدّين . فائدة [ فائدة - في ضروري الدّين ] اعلم ، أنّ ضروري الدّين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدّين ، فضروريّ المذهب أيضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب . وهنا دقيقة لا بدّ أن ينبّه عليها ، وهو أنّ ضروريّ الدّين قد يختلف باعتبار المذهب ، فيشتبه ضروريّ الدّين بضروريّ المذهب ، كما لو صار عند الشّيعة وجوب مسح الرّجلين ضروريّا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فإنكاره من الشّيعة إنكار لضروريّ الدّين بخلاف مخالفيهم ، فتأمّل .

--> - [ 34179 ] .