الميرزا القمي
431
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
نقول : إنّ الكفر في جانب الفريق الآخر أيضا غير متحقّق لتزلزله ، فغايته عدم الإسلام وعدم الكفر . وإن أراد الشيخ أنّه يضرّ بالعدالة وقبول الشّهادة وهو من الأحكام الوضعيّة التي لا دخل فيها للثواب والعقاب ، فهو مع أنّه غير ظاهر كلامه لا يصحّ أيضا ، إذ العدالة مبنيّة على عدم الفسق الذي هو الخروج عن الطّاعة المستلزم للعقاب . الثّالث : إنّ ما ذكره من تقرير الأئمّة عليهم السّلام والعلماء إيّاهم على تقليدهم يستلزم عدم النّهي عن المنكر ، فإن كان مراده من وجوب الاستدلال السنّة المؤكّدة ، فهو لا يلائم ظاهر ما اختاره من الوجوب في هذا البحث ، ولا يلائم العفو والوضع ، وإن أراد الوجوب المصطلح ، فلا ريب أنّ ترك الواجب ممّا يجب النّهي عنه على الأئمّة عليهم السّلام والعلماء ، وإن كان المكلّف جاهلا وغافلا ، لأنّ فائدة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم والامام عليه السّلام والعالم هو تكميل نفوس العامّة ، وهو لا يتمّ إلّا بالإبلاغ ، فكيف يسكت الأئمة عليهم السّلام والعلماء عن ذلك مع الغفلة والجهالة ، فضلا عن التّفطّن والتّنبيه . وبهذا يظهر ضعف ما دفعه رحمه اللّه من نفسه من لزوم الإغراء بالجهل أيضا . الرّابع : إنّ إجماعهم على عدم قطع الموالاة ، بل وقبول الشّهادة لا يدلّ على أنّ ترك هذا الواجب غير مضرّ ، فلعلّه كان لتجويزهم التّقليد واكتفائهم بالاطمئنان الحاصل منه . سلّمنا ، لكنّه لعلّه كان لمعرفتهم من حالهم أنّهم يعلمون الأدلّة الإجماليّة الممكنة حصولها لأغلب النّاس ، كما مرّ في حكاية العجوز والأعرابيّ . وهناك وجوه أخر من الاحتمالات لقبول الشّهادة وعدم قطع الموالاة لا يمكن معها دعوى الإجماع ، على أنّ القبول من جهة العفو والوضع ، مثل أنّ القضاة كانوا يعملون بعلمهم بالواقعة ، أو باقتران شهادتهم بما يفيد القطع من القرائن ، أو من