الميرزا القمي

426

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وأمّا الوجوب من الحيثيّة الأخرى ، فهو : أنّ نفس العلم واليقين مطلوب لئلّا يحصل التّزلزل والشّك ، ثمّ إنّ التّوصّل إلى المطلوب قد يحصل بشيء آخر ، فهو من هذه الجهة مسقط عن التّكليف بالتّوصّل بالواجب الأوّل ، وإن كان ما يتوصّل به الآن حراما كما أشرنا إليه في مباحث الأوامر ، فإذا أمكن الوصول إلى الإسلام وما يتبعه بالجزم الحاصل من التّقليد ، فسقط اعتبار وجوب النّظر التّوصّليّ إلى الإسلام وبقي اعتبار وجوبه الآخر . فمراد الشيخ رحمه اللّه من كون هذا الخطأ موضوعا ، أنّه لا يوجب حينئذ اتّصاف صاحبه بالفسق ، وذلك مثل : انّ إخراج الماء من البئر لأجل الوضوء واجب توصّليّ عينيّ إذا انحصر الأمر فيه على الظّاهر ، فإن اتّفق أنّ المكلّف عصى وتكاهل عن ذلك ، فإذا بأحد جاء بالماء عنده وتوضّأ به وصلّى ، فلا مانع من القول بعدم المؤاخذة على ترك ذلك الواجب . وكذلك قال بعدم المؤاخذة على تركه مع كونه واجبا لأجل نفس تحصيل اليقين من حيث هو أيضا ، واستدلّ على مطلبه بالطّريقة المستمرّة الجارية مجرى الإجماع كما أشار اليه المحقّق رحمه اللّه وسنذكره أيضا . فالحاصل ، أنّ الكلام في هذه المسألة إمّا على نفس الأصول في مقابل الفروع ، وإمّا على خصوص الأصول التي هي أصل دين الإسلام ، فخطاب كلّ المكلّفين بالنّظر والاجتهاد ليجتنبوا عن غير الإسلام ويؤول الأمر إلى الإسلام ، وخطاب المسلمين خاصّة به لأجل تحصيل اليقين والفلاح عن الزّلل وعدم الابتلاء بسائر الأديان ، وكذا الكلام في سائر الأزمان بالنّسبة إلى الدّين المطلوب فيه . فقولهم : يجب الاجتهاد في أصول الدّين ، معنى يعمّ لجميع أهل الدّيانات مع قطع النّظر عن دين خاصّ وطريقة خاصّة ، وإن كان غاية ما يؤول إلى ما هو الحقّ