الميرزا القمي
409
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
وتكليف ما لا يطاق ، ونحو ذلك . ثمّ إن كان مراده تجويز التّقليد المصطلح في الفروع ، أعني الاعتماد على الظنّ الاجماليّ وإن لم يحصل له الجزم في نفس الأمر ولا الظنّ الذي تطمئنّ به النّفس ويزول به الخوف ، فالعجز عمّا ذكره لا يدلّ على جواز الاكتفاء به . وإن أراد أنّه لا يجب الاستدلال بالأدلّة التّفصيليّة ومعرفة المعجزة على التّفصيل في حصول الاطمئنان ، فهو كما ذكره ، وقد مرّ بيان ذلك . ونقول هنا : مع أنّ إثبات النبوّة والإمامة لا ينحصر في ثبوت المعجزة ، بل له طريق آخر مثل الأفضليّة بعد ثبوت لزومهما بالدّليل ، وإذا ثبت عنده لزوم النبيّ أو الوصيّ ، فيمكن أن يحصل له الجزم الذي تطمئنّ به النّفس ، ويزول الخوف بمتابعة جماعة ممّن يعتمد عليه من العلماء ، بل واحد منهم كما مرّ ، وهو أيضا بمنزلة الاستدلال ، ولا يضرّنا إطلاق التّقليد عليه . فإنّ المعيار في الجواز وعدم الجواز هو الدّليل لا الإطلاق والاسم ، فإذا ثبت عند المكلّف بدليل إمّا من عنده أو بالاعتماد على أحد يطمئنّ بقوله أصل لزوم بعث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ونصب الوصيّ ثمّ يذكر له أنّ الواسطة بين اللّه وعباده لا بدّ أن يكون أمينا معتمدا عليه أفضل من كلّ من يجب له متابعته ، أو معصوما ومحفوظا من الزّلل والخطأ واطمئنّ المكلّف بذلك ، ثمّ ذكر أنّ هذا الشّخص في هذا الدّين هو محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فإنّه كان كذا في أخلاقه ، وكذا في أفعاله ، وكذا في خلقته ، وكذا فيما أظهره من الخوارق ، وذكر له برهة من الأحوال ، وقارن بذلك أمور وقرائن من حال هذا الذي يعتمد عليه أنّه صادق في ذلك ، وانضمّ إليه قول عالم آخر مثله ، وهكذا ، فإنكار حصول الاطمئنان له بحيث يزول الخوف عنه ؛ مكابرة ، غاية الأمر أنّه ظنّ في نفس الأمر وجزم عنده ، يعني أنّه بحيث لو عرض له تشكيك من مشكّك ، فقد يحصل له