الميرزا القمي

392

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

والأوساط فرق ثلاثة . الأولى : من يعتقد العقائد الحقّة ، ويفعل كلّ الواجبات ويترك كلّ المحرّمات . والثّانية : من يعتقد بالعقائد الحقّة ويترك الكبائر ، ويأتي بالفرائض التي تركها كبيرة . والثّالثة : من يعتقد بالعقائد الحقّة من دون عمل ، وهذا هو إطلاق أكثر الإماميّة ، وكيف كان ، ففي مقابل كلّ إيمان كفر ، فالذي يثمر في الحكم بوجوب الإهانة والإذلال والنّجاسة وعدم حلّ المناكح والمواريث ، هو نفي الإيمان بمعنى عدم التّلفّظ بالشّهادتين أيضا . والكفر الذي يوجب العذاب وإن تعقّبه النّجاة ، هو نفي الإيمان بالمعنى الذي فوق هذا ، وهكذا . وأمّا الإسلام ، فقيل : إنّه الإقرار بالشّهادتين مع الإذعان بهما مع عدم إنكار الضّروريّ من الدّين ، وقيل : إنّه إظهار الكلمتين وإن لم يعتقد بهما . والحق ، أنّه يطلق على كلّ ما يطلق عليه الإيمان أيضا . وأمّا لو ذكر مع الإيمان وفي مقابله ، فيراد به أحد المعنيين . إذا تمهّد هذا فنقول : إن أراد المستدلّ بقوله : إنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يكتفي من الكفّار بكلمتي الشّهادة ويحكم بإسلامهم ، الّذين كانوا ينظرون إلى معجزاته وصفاته وأخلاقه الحسنة وسجيّاته المستحسنة ويتكلّمون بالكلمتين ، فهو ليس إلّا المعرفة بالنّظر والدّليل ، إذ لا نريد بالدّليل إلّا ما يوجب الاطمئنان كما سنشير إليه . وإن أراد غير ذلك ، فعلى فرض تسليمه ، نقول : إن أردت من الاكتفاء بالكلمتين في الحكم بالإسلام ، الإسلام بمعنى الإيمان الذي لا يتحقّق إلّا مع الإذعان بالعقائد الحقّة والاطمئنان به ، فلا نسلّم أنّه كان يكتفي في ذلك بذلك . وإن أردت ما هو أعمّ من ذلك ليدخل مطلق المقرّ بالشّهادتين ليترتّب عليه