الميرزا القمي

391

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وذهب المحقّق الطوسيّ رحمه اللّه في « التّجريد » « 1 » إلى أنّه الاعتقاد بالجنان والإقرار باللّسان ، وهو مقتضى إطلاق أكثر الإماميّة . وقد وردت الأخبار بمقتضى أكثر هذه الأقوال ، فأعلى ما اقتضاه إطلاق الأخبار هو الإذعان بالعقائد الحقّة مع اليقين الكامل ، مع الاتيان بالواجبات والمستحبّات ، وترك جميع المحرّمات والمكروهات ، والتّحلّي بالأخلاق الكريمة والتّخلّي عن الأخلاق الذّميمة ، وهذا هو المخصوص بالمعصومين عليهم السّلام ، وأدنى ما اقتضاه هو التّلفّظ بالشّهادتين مع عدم ظهور ما يوجب الكفر عنه ، وإن لم يكن في القلب مذعنا بهما أيضا ، ويدخل فيه المنافقون . وعلى هذا ، فالإيمان إمّا مشترك بين هذه المعاني أو حقيقة في بعضها ومجاز في الآخر ، ولكلّ منها ثمرة ، مثل أنّ ثمرة الأولى حصول جميع ثمرات سائر المعاني مع زيادة حصول درجة كمال القرب والاستحقاق للشفاعة الكبرى ، وصيرورته موردا للوحي والإلهام . وثمرة الأخيرة إنّما هو حقن الدّم وحلّية النكاح واستحقاق الميراث والطّهارة ، وأمثال ذلك ، ولكن لا حظّ لهم في الآخرة . والحدّ الوسط بينهما إمّا ممّن يلحق بالمقرّبين ويحشر مع الصّدّيقين مع زيادة الثّواب والأجر . وإمّا ممّن يكفّر صغائره باجتناب الكبائر ، إذ اجتنبت الكبائر فيصير مغفورا مرحوما . وإمّا ممّن يعذّب بمعاصيه في البرزخ والقيامة الكبرى ثمّ يخرج من النّار ، أو يعذّب في البرزخ فقط ، فلا يدخل نار جهنّم على القولين فيه للمتكلّمين ،

--> ( 1 ) في المقصد السّادس - المعاد مبحث الايمان والكفر .